والوجه الثاني أنه يملك المطالبة، لأنها كانت ملكه وهو أولى الناس بها وهو الأقوى.
إذا كان تحت الرجل أربع نسوة حرة مسلمة محصنة، وحرة كتابية، وأمة مسلمة وصغيرة مسلمة فقذفهن فالكلام في ثلاثة فصول: أحدها ما يجب عليه، والثاني كيفية اللعان عنهن، وثالثها ما يلزمهن بلعانه.
فأما الكلام فيما يلزمه بقذفهن، فإنه يجب عليه بقذف المسلمة الحد، والأمة والكافرة والصغيرة فلا يجب بقذفهن الحد لكن يجب التعزير، وأما اللعان فإذا طالبت الحرة بحد القذف كان له أن يلاعن لظاهر الآية، والكافرة والأمة يجب لهما التعزير، فإذا طالبتا كان له إسقاطه باللعان.
وأما الصغيرة فإن كانت ممن لا يوطأ مثلها فلا يصح قذفها لأن القذف ما احتمل الصدق والكذب، وهذا مقطوع على كذبه، فلا يلزمه الحد ولزمه التعزير، ويكون تعزير أدب لا تعزير قذف، وليس له إسقاطه باللعان، وهل يستوفى منه في الحال أو يؤخر على ما نبينه.
وإن كانت الصغيرة يوطأ مثلها فقد قذفها وعليه التعزير، وهو تعزير قذف، وله إسقاطه باللعان، فإن اختار تأخير اللعان إلى أن تبلغ المقذوفة وتطالب بالتعزير وتلاعن كان له، وإن اختار أن يلاعن في الحال قال قوم له أن يلاعن، وقال آخرون ليس له أن يلتعن، لأنه ليس هناك نسب ينفى ولا مطالبة بحد ولا تعزير، وهو الأقوى.
وأما الفصل الثالث (1) وهو ما يجب عليهن: إذا التعن الحرة المسلمة المحصنة يلزمها حد الزنا، وكذلك الحرة الكافرة، والأمة يلزمها نصف حد الحرة، والصغيرة فلا حد عليها لأنها غير مكلفة، ولهن إسقاطه باللعان على ما مضى شرحه.
إذا تحاكم إليه ذميان فادعت المرأة أن زوجها قذفها، فمن قال يلزمه الحكم أو قال هو بالخيار واختار الحكم، فإنه يسأل الزوج فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه