إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام لا يجوز وطيها إلا بعد الاستبراء صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا، تحبل أو لا تحبل، إلا أن تكون صغيرة لا تحيض مثلها أو كبيرة كذلك، فإنه لا استبراء على هذين.
إذا باع جارية من امرأة ثقة وقبضها ثم استقالها فأقالته، جاز له ألا يستبرئها ويطأها، والأحوط أن يستبرئها إن كان قبضها وإن لم يكن قبضها فلا استبراء عليها، و فيها خلاف.
إذا ملكها حل له التلذذ بمباشرتها، والنظر إليها بشهوة، وبساير أنواع الاستمتاع، غير الوطي من القبل واللمس وغير ذلك، وكذلك حكم المسبية، وقال بعضهم لا تحل جميع ذلك، والأول أقوى لأن ظاهر الملك يبيح جميع ذلك، والوطي منعنا منه للإجماع.
إذا ابتاع أمة ولم يقبضها فاستبرأت بحيضة ثم قبضها فإنها لا يعتد بذلك الاستبراء لعموم الأخبار، وكذلك إذا أوصى له بجارية فقبل الوصية فإنه يملكها بنفس القبول فإن استبرئت قبل أن يقبضها لم يعتد بذلك الاستبراء فأما إذا ورث جارية واستبرأها قبل القبض فإنه يعتد بذلك، لأن الموروث في حكم المقبوض، بدلالة جواز بيعه و التصرف فيه والمبيع بخلاف ذلك.
إذا ابتاع جارية حاملا فإن استبراءها يكون بوضع الحمل، فإن وضعت بعد لزوم العقد وانقضاء الخيار وقع الاستبراء به، وإن وضعت في مدة الخيار إما خيار الشرط أو خيار المجلس، فمن قال تملك بالبيع وانقضاء العدة قال: لم يقع الاستبراء بالوضع، لأنها حملت في غير ملكه، والاستبراء لا يحصل بالنفاس، لأنه ليس بطهر ولا حيض، وتستبرأ بعد النفاس بقرء على الاختلاف في القرء هل هو حيض أو طهر:
فمن قال إنه طهر فإذا شرعت في الطهر طعنت في القرء، فإذا حاضت حصل الاستبراء ومن قال حيض فإذا طهرت لم تطعن في القرء، فإذا حاضت شرعت فيه، فإذا طهرت حلت وعلى ما نقوله من أن المبتاع يملك بنفس العقد، فإنه يقع الاستبراء بوضع الحمل لأنها وضعته في ملكه.