عليه الحمل، لأنه ابنه، ولا يسري العتق إلى أمه، ولا يثبت لها حرمة الاستيلاد لأنها علقت بمملوك في غير ملكه، وتعتق الأم بإعتاقه، ويجزي عن الكفارة.
وإن أتت بالولد لأكثر من تسعة أشهر من وقت الشراء لم يلحقه لأنا تبينا أنها حملته بعد زوال الزوجية، فملكها وهي حامل بولد مملوك من غيره فإذا أعتقها في الكفارة عتقت عليه وأجزأت وسرى العتق إلى حملها فينعتق عليه بالسراية.
وإن كان قد وطئها بعد الشراء فإنه ينظر، فإن وضعت الولد لدون ستة أشهر من حين الوطي، فلا يمكن أن يكون الولد من ذلك الوطي، فيكون الحكم فيه كما لو لم يكن وطئها.
وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر حكمنا بأن ذلك الولد من ذلك الوطي فتعلق بولد حر في ملك الواطي ويثبت لها حرمة الاستيلاد فإذا أعتقها نفذ عتقه فيها بلا خلاف ويجزي عندنا عن الكفارة لأن ملكه تام، وعندهم لا يجزي لأن ملكه ناقص.
في الرقاب ما يجزي وفيها ما لا يجزي بلا خلاف فيهما إلا داود فإنه قال يجزي جميعها، وقال قوم كل عيب يؤثر في العمل ويضر به ضررا بينا، فإنه يمنع الاجزاء وكل عيب لا يؤثر في ذلك فإنه لا يمنع الاجزاء، فالأول مثل الأعمى لأنه لا يتمكن من العمل، والأعور يجزي، لأن منفعته ثابتة وحكي أن الشعبي كان يختلف إلى النخعي وكان النخعي أعور، فانقطع الشعبي عنه مدة فسأله لم انقطعت؟ فقال قد استغنيت، فقال له ما تقول في العبد الأعور يجوز في الكفارة فقال لا يجزي فقال يا سبحان الله شيخ مثلي لا يجزي؟ فقال مثل الشيخ يجزي، فقال أخطأت من وجهين أحدهما أنك قلت إن الأعور لا يجزي في الكفارة وهو يجزي والثاني أنك قلت إن الحر الأعور يجزي في الكفارة وهو لا يجزي.
وعندنا أن الأعمى لا يجزي، والأعور يجزي كما قالوه.
فأما مقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد، فإنه لا يجزي بلا خلاف، فأما إذا كان مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو يد ورجل من خلاف فإنه لا يجزي عند قوم، وعند قوم يجزي، وهو الأقوى للآية.