(فصل) (في ذكر حروف الشرط في الطلاق) الحروف التي تستعمل في الطلاق سبعة، إن، وإذا، ومتى، ومتى ما، وأي وقت وأي حين، وأي زمان، وهي تستعمل في الطلاق على ثلاثة أضرب إما أن تكون مجردة عن عطية وحرف لم، أو يكون معلقة بالعطية بغير لم، أو تستعمل بحرف لم، فعندنا أن على جميع الوجوه لا يقع بها طلاق لأن الطلاق بشرط لا يقع.
وعندهم إن تجردت عن عطية وحرف لم، كقوله إن طلقتك فأنت طالق أو إذا طلقتك فأنت طالق، أو متى طلقتك فأنت طالق، أو كانت الصفة غير الطلاق كقوله إن دخلت الدار، وإن لبست أو أكلت، فمتى تجردت عن عطية وحرف لم كانت على التراخي.
فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن فيها وفي كل الحروف على التراخي لأنه علق الطلاق بها بوجود فعل يحدثه، وأي وقت أحدث الفعل تعلق الحكم به.
فإن وجدت الصفة طلقت، وإن ماتا أو أحدهما قبل وجودها انحلت الصفة ولم يقع الطلاق، لأن الصفة قد فاتت بموته، وهي تقتضي وجودها في حال الحياة وقد زالت، وهكذا يجب أن نقول إن علق بذلك نذرا من عتق أو صيام أو غيرهما.
الضرب الثاني إن علق الطلاق بها بعطية أو ضمان، فقال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو إذا أو متى ما، أو متى، فالحكم في الضمان، والعطية واحد، وفي هذا الفصل على ضربين.
أحدهما لا يكون على الفور، وهي متى ما، وأي وقت، وأي حين، وأي زمان، متى ضمنت أو أعطت وقع الطلاق، وإن كان على التراخي، وهكذا نقول إذا جعل ذلك نذرا.
والضرب الثاني يكون على الفور، وهي إن وإذا، فإذا قال إن أعطيتني ألفا