لو قيد فقالت أنت طالق للسنة أو أنت طالق للبدعة، لأن قوله أنت طالق إيقاع وقوله بعد هذا للسنة أو البدعة، وصف للطلقة بما لا يتصف به، فلغت الصفة ووقع الطلاق.
فإن قال أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة وقع في الحال، لأنه قد وصفها بصفتها.
فإذا قال أنت طالق طلقة للسنة وللبدعة معا وقع في الحال ولغت الصفة لما مضى وهكذا لو قال أنت طالق طلقة للسنة أو البدعة وقع في الحال.
فإذا ثبت هذا فقال للصغيرة أنت طالق للبدعة، فقد قلنا إنه يقع في الحال، فإن قال نويت بقولي للبدعة زمان طلاق البدعة، وهو أن يقع عليها إذا حاضت، عندنا يقبل منه، لأن نيته معتبرة، ولا طريق إليها إلا من جهته، وعندهم لا يقبل منه لأنه خلاف الظاهر لكنه يدين فيما بينه وبين الله لأنه محتمل، وهذا أصل في الطلاق كقوله أنت طالق، فالظاهر أنه وقع.
فإن قال نويت إن دخلت الدار، عندنا يقبل وعندهم لا يقبل منه في ظاهر الحكم وقبل فيما بينه وبين الله فيكون طلاقا في الظاهر زوجته في الباطن، حتى إذا وجدت الصفة طلقت بوجودها عندهم وعندنا لا يقع لأنه طلاق بشرط.
فإن كانت الحامل ترى على هيئة الحيض صفة وقدرا فقال لها أنت طالق للسنة في زمان الدم، وقع عندنا، وعندهم إن حكم بأن ذلك دم فساد وقع، وإن قيل إنه دم حيض فعلى وجهين أحدهما لا يقع في الحال، لأنه حيض صحيح في مدخول بها كالحايل، ومنهم من قال يقع في الحال لأنه إنما حرم ذلك في الحايل المدخول بها لئلا تطول العدة.
وأما من في طلاقها سنة وبدعة فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يطلقها للسنة أو البدعة فإن طلقها للسنة نظرت، فإن كانت في طهر ما جامعها فيه وقع في الحال لأنه وصفها بصفتها، وإن كانت في طهر قد جامعها فبه لم يقع في الحال، لأن الصفة ما وجدت.
فإذا حاضت لم يقع أيضا لأن الصفة ما وجدت، وعندنا لا يقع، لأن