إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد ثم أعاد ذلك القذف بذلك الزنا فإنه لا يلزمه حد آخر عند أكثر الفقهاء، وحكي عن بعض الناس أنه قال يلزمه حد آخر، وإذا لم يجب حد وجب فيه تعزير لأجل السب لا القذف، والأول أصح لقصة أبي بكرة مع المغيرة.
إذا تزوج امرأة وقذفها بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجية فالحد يجب عليه، و ليس له إسقاطه باللعان، وقال بعضهم له ذلك، وهو الأقوى لعموم الآية والاعتبار عند من قال بالأول بالحالة التي يضاف إليها القذف، وعلى ما قلناه بالحالة التي يوجد فيها القذف.
فأما إذا ما أضاف إلى زنا قبل الزوجية بشهر أو شهرين، وحملت واحتاج أن يدفع عن نفسه النسب، فعلى ما قلناه، له أن يلاعن، وفيمن قال بالأول من يقول مثل ذلك، لأنه يحتاج إلى نفي النسب، وقال قوم لا يجوز له ذلك، لأنه كان يمكنه أن يقذف قذفا مطلقا ولا يقيد بما قبل الزوجية وهو الصحيح عندهم.
إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف، كان له أن يلاعن، وليس ذلك تكذيبا لنفسه، لأنه يقول إنما أنكرت أن أكون قذفت والبينة شهدت علي بأني قد قلت لها يا زانية، وليس هذا قذفا لأني صادق في قولي فليس هذا بقذف فلا يكون تكذيبا وقال بعضهم إن البينة تكذبه، لأنه قد أنكر أن يكون قذف، والبينة قامت عليه بالقذف، ونحن نحكم بأنه قاذف بقيام البينة عليه بالقذف ألا ترى أنا نوجب عليه الحد ونعلق عليه أحكام القذف؟ فثبت أنه محكوم بقذفه، وقد أنكر، فكان ذلك تكذيبا لنفسه، إلا أنه يصح مع هذا أن يلاعن لأنه يقول أحسب أني ما قذفت هي زانية وإن لم أقذفها فأنا ألاعن على ما ثبت علي من القذف.
ومنهم من قال: إنكاره للقذف مناف لما شهدت البينة به، إلا أنه إنما يلاعن للقذف المجدد، لأنه إذا قامت عليه البينة بالقذف يقول هي زانية وإن لم أقذفها فيكون هذا ابتداء قذف مجدد، فله أن يلاعن فإذا لاعن حقق بلعانه القذف