الحقوق على ثلاثة أضرب: حق يفوت بالتأخير، وحق لا يفوت وليس في تأخيره ضرر، وحق لا يفوت لكن في تأخيره ضرر.
فأما الحق الذي يفوت بالتأخير كالصلاة والطهارة، فإذا دخل عليه الوقت وهو عادم للماء في موضعه وكان واجدا له أو لثمنه في بلده لا يلزمه أن يصبر حتى يصل إلى الماء بل يتيمم ويصلي، لأنه إن أخر فاتت الصلاة.
وأما ما لا يفوت وليس في تأخيره ضرر فهو كفارة الجماع والقتل واليمين، فإذا عدم العتق فيها أو عدم الأجناس الثلاثة في كفارة اليمين، وكان قادرا على ذلك أو على ثمنه في بلده، فإنه لا يجوز أن يصوم، بل يصبر حتى يصل إلى بلده ويكفر بالمال لأن هذا الحق ثابت في ذمته لا يفوت ولا يستضر بتأخيره.
وأما ما لا يفوت بالتأخير لكن فيه ضرر، فهو كفارة الظهار، فإنه إذا أخرها لم يفت وقتها لكن عليه ضرر، وهو تحريم الوطي، فإذا عدم الرقبة في موضعه، وكان قادرا عليها أو على ثمنها في بلده، قيل فيه وجهان: أحدهما يؤخر إلى أن يصل ويعتق ولا ينتقل إلى الصوم لأن ذلك لا يفوت وهو الأقوى عندي والثاني لا يؤخر بل يصوم في الحال لأن عليه ضررا في التأخير.
إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم، ثم قدر على الرقبة لا يلزمه الإعتاق بل يستحب له ذلك، وهكذا للمتمتع إذا عدم الهدي فصام ثم قدر على الهدي لا يلزمه الانتقال بل يستحب له ذلك، وهكذا المتيمم في حال الصلاة إذا وجد الماء بعد الدخول فيها لا يلزمه ذلك ولا يستحب عندنا ذلك وعند قوم يستحب وفيه خلاف.
إذا قال الرجل لعبده أنت حر الساعة عن ظهاري إذا تظاهرت فقد أوقع عتقه في الحال عن الظهار الذي يوجد في الثاني، فيقع العتق ولا يجزيه عن الظهار إذا تظاهر وعندي أنه لا يقع لا في الحال ولا فيما بعد لأنه معلق بشرط.
وأما إذا أعتقه بعد الظهار وقبل العود مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي أعتقتك