مطالبة بوجه، وإنما تحل المطالبة عليه بعد انقضائها، فإن فاء فيهن فقد عجل حقها قبل وجوبه، وإن لم يفئ حتى مضت المدة طولب بالفيئة أو بالطلاق، فإن اختار الفيئة فهذا حق مقصور عليه، لا تدخله النيابة، وإن اختار الطلاق فهذا حق تدخله النيابة إن شاء طلق، وإن وكل في طلاقها جاز.
فإن طلق فلا كلام، وإن امتنع من الطلاق وماطل ودافع حبسه الحاكم عندنا وضيق عليه حتى يفئ أو يطلق ولا يطلق عليه وقال قوم يطلق عليه، وقال بعضهم يقع الطلاق بانقضاء العدة.
فعلى ما قلناه إنه يضيق عليه فالطلاق إليه، فالذي عليه أن يوقع طلقة واحدة بلا خلاف، فإن طلق أكثر منها لم يقع عندنا، وعندهم يكون تطوع بما زاد، ومن قال للسلطان أن يطلق عليه قال ليس له أن يطلق عليه إلا واحدة، لأنه القدر الواجب فلا يستوفي أكثر منه.
فإذا طلق هو عندنا أو طلقه السلطان عندهم كانت المطلقة رجعية إن كانت بعد الدخول، وقال بعضهم تكون بائنة، وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ (1) ولم يفرق.
فإن لم يراجع حتى انقضت العدة بانت، وزالت الزوجية، وسقط الإيلاء وإن راجعها ضربنا مدة التربص عقيب المراجعة، فإذا انقضت وقفناه أيضا فإن طلق أخرى نظرت، فإن لم يراجع حتى بانت فلا كلام، وإن راجعها ضربنا مدة التربص ووقفنا عند انقضائها ليفئ أو يطلق، فإن طلق فقد استوفى عدد الطلاق.
هذا إذا اتسعت المدة للتربص، فأما إن راجع وما بقي من المدة ما يتربص فيها وهو أن كان الباقي أربعة أشهر فما دونها، فقد زال حكم الإيلاء، لأنه لا يمكن أن يوقف عقيب المدة للفيئة، لكن حكم اليمين باق في تعلق الحنث به إن هو وطي قبل انقضاء المدة.