ما لم يعرف منه موتا ولم يفصلوا، وكذلك القول في الفطرة سواء.
إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته وأولاده وأولاده أولاده، فإن لم ينو عتقه عن الكفارة لم يجز عنها، بل يعتقون بحكم القرابة، وإن نوى أن يقع عتقهم عن الكفارة، لم يجز عندنا بل يعتقون بحكم القرابة، ويكون عتق الكفارة باقيا عليه وفيه خلاف.
إذا كان العبد بين الشريكين فأعتقه أحدهما لم يخل أن يكون موسرا أو معسرا فإن كان موسرا فإن عتقه ينفذ في نصيبه، وقوم عليه نصيب شريكه وإعتاقه في حقه ومتى يحكم بنفوذ العتق في نصيب شريكه؟
قال قوم يعتق بنفس اللفظ، فعلى هذا إن كان معسرا أو تلف ماله لم يبطل العتق في نصيب شريكه، بل يكون نافذا فيه، ويجب قيمته لنصيبه في ذمته إلى أن يجد المال.
وقال قوم إنه يعتق بشرطين باللفظ ودفع القيمة وقبل دفع القيمة يكون نصيب شريكه على الرق، فعلى هذا إذا تعذر دفع المال من جهته إما بفلس أو تلف ماله أو غيبة أو امتنع من الدفع مع القدرة عليه، فإنه لا يعتق عليه نصيب شريكه إلى أن يوجد منه الأداء ثم يعتق.
وقال آخرون إنه مراعى فإن دفع القيمة تبينا أنه كان عتق باللفظ، وإن لم يدفع تبينا أنه ما كان عتق، والقول الأول أقوى.
فعلى هذا قال قوم ينفذ العتق في نصيبه باللفظ، وفي نصيب شريكه بالسراية وهو الصحيح، وقال قوم ينفذ في جميعه باللفظ، فأما وقوعه عن الكفارة فإنه إن كان موسرا فنوى عتقه عن الكفارة أجزأه على الأقوال كلها.
فأما النية، من قال إنه يقع العتق باللفظ أو قال مراعى فيحتاج أن ينوي حال الإعتاق، ومن قال بشرطين فلا بد أن ينوي إعتاق نصيبه حال اللفظ ونصيب شريكه قال بعضهم هو بالخيار بين أن ينويه عند التلفظ بالعتق، وبين أن ينويه عند دفع القيمة والأقوى أن ينويه عند التلفظ بالعتق.