ولدها ولم يكن ولدا للزوج، لأن النسب لم يثبت معه، فكيف الرضاع وهو فرع عليه فإن استلحقه بعد ذلك لحقه وثبت نسبه، ويتبعه ولد الرضاع.
إذا كان له امرأتان أمة كبيرة وحرة صغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما معا، لأنه صار جامعا بين المرأة وابنتها، أما التحريم فإن الكبيرة تحرم على التأبيد سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لأنها من أمهات النساء، وأما الصغيرة فإن كان دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد، لأنها بنت من دخل بها، وإن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة، وكان له نكاحها لأنها ربيبة من لم يدخل بأمها.
وأما المهر فإن لم يكن دخل بالكبيرة فلا مهر لها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، وإن كان قد دخل بها لم يسقط مهرها ولم يرجع عليها بشئ، لأجل الحيلولة لما مضى.
وأما الصغيرة فلها نصف المهر لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول، ويرجع الزوج به على الكبيرة، لكنه يتعلق برقبتها تباع فيه، لأن الرضاع كالجناية، و جناية الأمة في رقبتها ولو كانت حرة تعلق بذمتها.
رجل له أم ولد وزوجة صغيرة، فأرضعتها أم ولده، انفسخ نكاح الصغيرة، لأنها بنت من قد دخل بها وأما التحريم فإن أم ولده حرمت على التأبيد، لأنها من أمهات نسائه، وأما الصغيرة فإنها قد حرمت على التأبيد أيضا لأنه إن كانت أرضعتها بلبنه فهي بنته وبنت من قد دخل بها وإن كان الرضاع بلبن غيره حرمت، لأنها بنت من قد دخل بها.
وأما المهر فللصغيرة عليه نصف المسمى، ولا يرجع على أم ولده بشئ، لأن السيد لا يفتدي فيجب له في ذمة عبده حق، ولا في رقبته.
رجل له أم ولد وله ولد له زوجة صغيرة، فأرضعت أم ولده زوجة ولده، انفسخ النكاح نكاح الصغيرة، لأنها صارت بنت المولى وهي أخت زوجها، وأما التحريم فقد حرمت على زوجها على التأبيد لأنها أخته، وأما أم الولد فلا تحرم على سيدها