لا يكون الإيلاء إلا بالله، أو اسم من أسمائه، فأما بغيره فلا ينعقد به الإيلاء.
وفيه خلاف.
فإذا ثبت ما يحلف به، وما به يكون موليا، فألفاظ الإيلاء أربعة أضرب:
صريح في الحكم وفيما بينه وبين الله، وصريح في الحكم كناية يدين فيما بينه وبين الله ومختلف فيه والرابع محتمل الأمرين.
فأما الأول فقوله: والله لا أنيكك والله لا أدخل ذكري في فرجك، والله لا أغيب ذكري في فرجك، هذه يشترك فيها البكر والثيب، وتنفرد البكر بأن يقول: والله لا أفتضك، كل هذا صريح لا يدين فيها بحال. إلا أن عندنا لا ينعقد ذلك إلا بالنية.
وأما البكر فلا ينعقد عليها الإيلاء لأنه لا ينعقد إلا بعد الدخول.
الثاني صريح في الحكم لكنه يدين فيما بينه وبين الله وهو قوله، والله لا وطئتك لا جامعتك، لا أصبتك، هذه الألفاظ الثلاثة إطلاقها صريح في الحكم لا فيما بينه وبين الله لأنها يحتمل أمرين، قوله وطئتك يحتمل النيك، ويحتمل الوطي بالرجل، وقوله جامعتك يحتمل اجتماع البشرتين، ويحتمل الوطي، وكذلك أصبتك يحتمل بيدي ويحتمل غيره، غير أنه ثبت بعرف العادة أنها عبارة عن النيك، فوجب أن يحمل إطلاقها على ذلك.
فإن قال نويت غير الجماع قبل فيما بينه وبين الله لا في الحكم، وفي الناس من قال أصبتك مع القسم الثالث.
الضرب الثالث وهو المختلف فيه فهو قوله والله لا باشرتك، ولا لامستك، ولا أصبتك، ولا باضعتك، قال قوم هو صريح في الإيلاء وقال آخرون هو كناية، إن نوى الإيلاء كان موليا وإن لم ينو لا يكون موليا وإن أطلق فعلى قولين، ويقتضي مذهبنا أن جميع ذلك محتمل، إن نوى به الجماع كان إيلاء وإن نوى غيره لم يتعلق به حكم.
الرابع ما هو كناية في الحكم كناية فيما بينه وبين الله، وهو قوله والله لا جمع رأسي ورأسك شئ لا ساقف رأسي رأسك، ولا جمع رأسي ورأسك مخدة، وكذلك لأسوءنك لأطيلن غيبتي عنك فكل هذه كناية، فإن كانت له نية فهو على ما نوى، و