والحد، واستقرار المهر، ووجوب العدة والاحصان، والإباحة للزوج الأول، وإفساد العبادات ووجوب الكفارة، والخروج من حكم العنن.
فإذا ثبت هذا فإذا تربص المولي وقفناه فإما أن يفئ أو يطلق، فإن طلق فلا كلام وإن فاء بما قلناه، فقد خرج من حكم الإيلاء.
فإن لم يفعل شيئا من هذا وقال أنا عاجز، لم يخل إما أن تكون بكرا أو ثيبا فإن كانت بكرا فعندنا لا يصح إيلاؤه وعندهم أقر بالعنة فيكون القول قوله، لأنه أعرف بنفسه مع يمينه، لئلا يكون كاذبا فيما يدعيه، وإنما قصد إلى الإضرار بها.
فإذا حلف قيل له إذا عجزت عن فيئة القادر فعليك أن تفئ فيئة المعذور كالمريض فإذا فاء فيئة معذور سقطت المطالبة عنه، ويقال لها لك أن تسألي الحاكم أن يضرب له مدة للعنة فإذا ضرب ذلك عليه تربص سنة، فإن وطي وإلا كان لها مطالبة الحاكم بالفسخ، ومنهم من قال إذا أقر بالعجز تعين عليه الطلاق.
هذا إذا كانت بكرا فإن كانت ثيبا نظرت، فإن لم يكن وطئها في هذا النكاح فالحكم فيه كما لو كانت بكرا وقد مضى حرفا بحرف، وإن كان قد وطئها فيه، فإذا أقر بالعجز لم نجعله عنينا، لأن الرجل يكون عنينا في نكاح دون نكاح، وزوجة دون زوجة فأما في نكاح واحد يطأ ثم يصير عنينا فيه، فلا يكون ولا يقبل منه، ويقال له إما أن تفئ أو تطلق، فإن طلق فلا كلام، وإن فاء فلا كلام، وإن امتنع فعلى ما مضى من الخلاف.
إذا ثبت أنه يخرج من حكم الإيلاء بالتقاء الختانين، فإن كان الوطي مباحا فلا كلام، وإن كان محرما مثل أن كانت حايضا أو نفساء أو محرمة أو صائمة، أو كان هو محرما أو صائما خرج به أيضا من حكم الإيلاء، لأن الأحكام التي يتعلق بالوطي في النكاح الصحيح لا يفترق الحكم فيها بين أن يكون مباحة أو محظورة، كالإحصان والإباحة للزوج الأول.
إذا آلى منها وهو صحيح ثم جن فالمدة محسوبة عليه، لأن العذر من جهته في زوجية تامة، فهو كما لو هرب أو مرض، فإذا انقضت المدة وهو مجنون فلا مطالبة