وكذلك إذا تزوج بكرا فحبلت فإن النسب يلحقه، لإمكان أن يكون وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج فحملت منه وإن كان الظاهر والعادة أن البكر لا تحبل.
فإذا ثبت أنه يلحقه نسبه فلا يجوز له نفيه باللعان، لأن اللعان إما أن يكون يمينا على قولنا أو شهادة على قول المخالف، وكلاهما لا يصحان من غير بالغ، وهذا غير محكوم ببلوغه، فإن البلوغ إنما يكون بالإقرار بالاحتلام أو باستكمال خمس عشرة سنة، أو بالإنبات عندنا ولم يوجد شئ من ذلك، ولأن اللعان إنما يصح ممن إذا نكل أقيم عليه الحد، وهذا لو امتنع لم يقم عليه الحد، فلم يصح لعانه.
فإذا ثبت ذلك فإذا بلغ إما بالسن أو الاحتلام أو الإنبات كان له أن ينفي النسب لأنه صار لكلامه حكم فصح منه نفي النسب، فإن لم ينفه ومات إما قبل البلوغ أو بعده قبل أن ينفي أو بلغ مجنونا فتعذر النفي في حقه ومات، فإن النسب لاحق به والزوجية ثابتة فترثه الزوج والولد، لأن النسب لاحق به حتى ينفيه، والزوجية ثابتة حتى يسقطها.
فيثبت الإرث قبل حصول السبب القاطع للنسب والزوجية، وإن كان ذلك معرضا للإسقاط والنفي كما لو حملت امرأة الرجل حملا وأراد نفيه وقبل أن نفاه مات، فإن الولد يرثه لثبوت نسبه، وإن كان معرضا للنفي، ولا فرق بين الجارية والغلام في إمكان بلوغهما في تسع سنين، وفي الناس من فرق.
إذا كان الزوج بالغا مجبوبا فأتت امرأته بولد لحقه نسبه إلا أن ينفيه باللعان لأنا لا نعلم أنه لا يولد لمثله، وقال قوم إنه ينفى عنه بلا لعان، والأول أصح وكذلك القول إذا كان مسلولا وذكره باق أو مقطوع الذكر وأنثياه باقيتين، يلحقه الولد، وفي الناس من قال لا يلحقه، والأول أصح للظاهر.
فأما إذا كان مقطوع الذكر والأنثيين معا فإنه لا يلحقه الولد، وينتفي بغير لعان لأنه ما جرت العادة أن يولد لمثل هذا، وفي الناس من قال لا ينتفي إلا بلعان، والأول أقوى لاعتبار العادة.
إذا قذف الرجل رجلا فادعى القاذف أنه قذف وهو مجنون فلا حد عليه، و