عندنا لا يجزيه، لأنه لا يصح منه نية القربة، وقال قوم هذا مبني على تصرف المرتد وملكه وفيه ثلاثة أقوال أحدها أن تصرفه نافذ إلى أن يحجر الحاكم عليه، والثاني تصرفه باطل، والثالث مراعى: فإن عاد إلى الاسلام حكمنا بصحته، وإن مات على الردة أو قتل حكمنا ببطلانه.
فأما ملكه فإنه مبني على التصرف فإن قيل تصرفه صحيح فملكه ثابت إلى أن يموت أو يقتل، وإذا قيل مراعى فمراعى، وكذلك في الإعتاق فإن أسلم تبينا إجزاءه وإن مات أو قتل تبينا أنها لم يجزه.
وإذا قيل تصرفه باطل منهم من قال إن ملكه يزول عن ماله بنفس الردة، فإذا عاد إلى الاسلام عاد ملكه في تلك الحال إليه، ومنهم من قال إن ملكه لم يزل وإنما بطل تصرفه لأنه كالمحجور عليه.
فإذا ثبت ذلك فمن قال ملكه ثابت فتصرفه نافذ يصح بيعه وابتياعه وإعتاقه وإقباضه، ما لم يحجر الحاكم عليه، فإذا أطعم أو أعتق عن الكفارة أجزأه، وإن صام لم يجزه لأنه حق الله، ومن قال تصرفه باطل لم يجزه وكذلك سائر تصرفاته، ومن قال مراعى قال العتق مراعى، فإن جاء إلى الاسلام حكمنا بإجزائه، وإن مات أو قتل حكمنا بإجزائه، وهذا يسقط عنا لما بيناه.
وأما تصرفه وملكه، فإن كان مرتدا عن الفطرة فإنه يزول ويبطل، وإن كان مرتدا عن إسلام قبله كفر، فالأليق بمذهبنا أن نقول إنه مراعى، وقد بينا أحكام ذلك فأما التكفير فلا يصح منه بوجه، لأنه يحتاج إلى نية القربة وهي لا تصح منه.
إذا كان الحر متزوجا بأمة فملكها، فإن نكاحها ينفسخ، وإن أعتقها عن كفارته نفذ عتقه فيها وأجزأته في الظاهر، لأن ملكه ثابت، فإن لم يظهر بها حمل فقد وقعت عن الكفارة بلا خلاف.
فإن ظهر بها حمل فلا يخلو أن يكون وطئها بعد الشراء أو لم يطأها، فإن لم يطأها نظر فإن وضعت الولد لأقل من تسعة أشهر حكمنا بأنها حملته في الزوجية، فيلحقه نسبه، فحين ملكها ملكها وهي حامل بولد مملوك منه، فتملكها وتملك حملها فينعتق