فيه، فإذا وجد شئ من هذا الزمان طلقت كقوله أنت طالق في رمضان طلقت في أول جزء منه.
ولو قال أردت نصف الطلقة اليوم ونصف الطلقة الأخرى غدا عندنا لا يقع شئ أصلا لا اليوم ولا غدا، وعندهم تطلق اليوم طلقة، والنصف الثاني منها غدا على وجهين:
أحدهما طلقت اليوم وطلقت غدا لأنه تكمل في اليومين معا، والوجه الثاني تطلق طلقة واحدة اليوم لا غير.
فإن قال ما كانت لي نية فيهم من قال كالمسألة الأولى وأنها تطلق اليوم، ولا تطلق غدا، لأن من طلق اليوم فهو طالق غدا.
إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة، طلقت طلقة عندنا وعندهم لأنه استثنى ثنتين جمع بينهما بحرف العطف، ولو كانت له ثلاث نسوة فقال طلقت هذه أو هذه وهذه طلقت الثالثة، وقد أبهم الطلاق في الأولى والثانية، فيقال له عين في أيهما شئت.
وقال بعضهم ليس هذا ظاهر الكلام، بل ظاهره طلقت هذه أو هذه، وهذه عطف على الشك فعطف الثالثة على الثانية فيكون قد أبهم الطلاق بين الأولى والثانية والثالثة، فيقال عين في الأولى أو الثانية والثالثة، والأول يفتقر إلى إضمار وهو قوله وطلقت هذه، وإذا استقل الكلام بغير إضمار فلا معنى للإضمار فيه، والقول الأخير أقوى.
ولو كانت له زوجات فقال من بشرني بقدوم زيد فهي طالق، فقالت له واحدة قد قدم زيد، فإن كانت صادقة طلقت، وإن كانت كاذبة لم تطلق لأنه كذب و تدليس وانكسار قلب عند الوقوف على الكذب فلا يكون ذلك بشارة، فإذا جاءت أخرى فقالت قد قدم زيد، فهل تطلق؟ فإن كانت الأولى صادقة لم تطلق هذه، لأن البشارة قد حصلت بالأولى وإذا حصلت بالأولى فلا يكون الخبر الثاني بشارة أخرى، وإن كانت الأولى كاذبة طلقت هذه لأن البشارة بها حصلت وعلى هذا أبدا، البشارة تقع بالأولى