هذا لم يقع إلا طلقة واحدة سواء حاضت على الحمل أو لم تحض، وسواء قيل إنه دم حيض أو دم فساد، لأن الكل قرء واحد بلا خلاف.
فرع هذه: إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقة، فههنا تطلق عندنا طلقة واحدة، وعندهم تطلق كلما طهرت، لأن الصفة قد وجدت، لأنه علق الطلاق بالطهر، وكل قرء طهر وليس كل طهر قرءا.
فإذا ثبت أنه يقع بها في كل قرء طلقة فهي رجعية، وهو بالخيار بين أن يراجع أو يدع، فإن لم يراجع حتى وضعت بانت بالوضع، لانقضاء عدتها والرجعية تبين بانقضاء عدتها، فإذا بانت ثم طهرت من النفاس لم تطلق أخرى لأن الباين لا يلحقها طلاق، وإن راجعها فهي زوجة، فإذا وضعت لم تطلق لأنها زوجة، لكن إذا طهرت من النفاس طلقت أخرى فإذا حاضت ثم طهرت من الحيض طلقت الثالثة وبانت والعدة على ما مضى إن كان وطئها بعد أن راجعها استأنفت العدة، وإن لم يكن وطئها بعد المراجعة فعلى ما مضى من القولين.
فأما الحائل فلا تخلو أن يكون مدخولا بها أو غير مدخول بها، فإن كانت غير مدخول بها، وقع الطلاق بها في الحال، لأن ما قبل الدخول كله قرء واحد، فوقع فيه طلقة فبانت ولا رجعة عليها بلا خلاف، وإن كانت مدخولا بها وكانت لا تحيض لصغر أو كبر فالحكم فيهما واحد، فإن كانت صغيرة فإنها تطلق طلقة واحدة، وعندنا قد بانت منه، وعند بعض أصحابنا يملك رجعتها وهو قول المخالف، فعلى هذا إن راجعها متى حاضت ثم طهرت طلقت طلقة أخرى عند المخالف لأن الصفة وجدت فإن راجعها أيضا ثم حاضت ثم طهرت طلقت الثالثة.
هذا إذا راجعها، فإن لم يراجعها لم يخل من أحد أمرين إما أن تحيض قبل انقضاء ثلاثة أشهر أو بعدها، فإن حاضت قبل انقضاء ذلك ثم طهرت طلقت أخرى لأنها رجعية، وإذا حاضت أخرى ثم طهرت طلقت الثالثة وبانت، وانقضت عدتها بالدخول في الحيضة الثالثة، وإن حاضت بعد مضي ثلاثة أشهر ثم طهرت لا يقع بها طلاق، لأنها بانت بعدة الشهور.