الطلاق بشرط لا يقع، والصفة ينبغي أن يكون حاصلة في حال إيقاع الطلاق لا فيما بعد.
وإن أولج عند آخر جزء من زمان الحيض واتصل بأول الطهر، أو أولج مع أول الطهر فإن الطلاق لا يقع عندهم أيضا، لأنه طهر جامعها فيه، فإن قال لها وهي حائض أنت طالق للسنة، لم يقع عندنا لا في الحال ولا إذا طهرت لما بيناه، وعندهم يقع إذا طهرت قبل الغسل وبعده سواء.
فإن طلقها للبدعة فقال أنت طالق للبدعة فإن كانت في طهر ما جامعها فيه لم يقع الطلاق بلا خلاف، لأن الصفة لم توجد، فإن حاضت من بعد أو نفست، فعندنا لا يقع لأنه معلق بشرط، وعندهم يقع لأن الشرط قد وجد.
فإن أولج بعد هذا الطلاق في هذا الطهر وقع الطلاق عندهم بالتقاء الختانين لأنه زمان البدعة، وهو طهر جامعها فيه، فإن نزع نزعة فلا شئ عليه، وإن عزل أو نزع بعد وقوع الطلاق بها ثم أولج فقد وطي غير زوجته بشبهة، أو وطئها رجعية فيكون لها مهر مثلها، وهذا يسقط عنا لما بيناه.
إذا قال لها أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة، فإن كانت لا سنة في طلاقها ولا بدعة، وهي غير المدخول بها، والحامل والصغيرة التي لا تحيض وكذلك الكبيرة فعندهم طلقت طلقتين في الحال، لأنه وصف الطلقتين بما لا يتصفان به، فلغت الصفة ووقعت الطلقتان، وعندنا يقع واحدة ولغت الصفة إذا نوى الإيقاع.
وإن كانت ممن لطلاقها سنة وبدعة وهي الحايل المدخول بها من ذوات الأقراء فعندنا إن كانت طاهرا وقعت واحدة ولا يقع فيما بعد شئ، وأن كان حايضا فلا يقع شئ على حال، وعندهم تقع واحدة في الحال، والأخرى في زمانها، وإن كانت طاهرا وقعت للسنة أولا وتأخرت البدعة، وكذلك إن كانت بالعكس.
إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وثلاثا للبدعة، فإن كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع، وقعت واحدة، ولا يقع فيما بعد شئ، وإن كانت حائضا لا يقع شئ على حال، وعندهم يقع الثلاث على كل حال في الحال، لأنه إن كان زمان البدعة