العشرة وقد أعتقته عن كفارتي فيجزيه عن الكفارة، لأنه لم يقبل العوض.
ويتفرع على هذا مسألة أخرى وهي أنه إذا قال له أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة، فقال أعتقته، ولم يقل عن كفارتي ولا قال على أن عليك العشرة فالظاهر أنه أوقعه عن الأمرين معا لأنه خرج جوابا عن كلامه، وهو استدعى منه العتق عن الكفارة على العوض، والظاهر أن الجواب انصرف إليه.
إذا وجبت على رجل كفارة فأعتق عنه رجل عبدا، لم يخل أن يكون المعتق عنه حيا أو ميتا، فإن كان حيا لم يخل أن يعتق عنه بإذنه أو بغير إذنه، فإن أعتق عنه بإذنه جاز ووقع عن المعتق عنه، والولاء له عندهم، وعندنا يكون سائبة وسواء أعتق عنه تطوعا أو عن واجب، بجعل أو بغير جعل، فإن أعتق بجعل فهو كالبيع، وإن أعتق بغير جعل فهو كالهبة وإن أعتق عنه بغير إذنه نفذ العتق عن المعتق دون من أعتق عنه، وفيه خلاف.
فأما الإعتاق عن الميت فلا يخلو أن يعتق عن واجب أو عن تطوع، فإن أعتق عن تطوع لم يخل أن يكون بإذنه أو بغير إذنه، فإن أعتق بإذنه جاز كحال الحياة وكذلك إذا أوصى إليه وأذن له بعد الوفاة، وإن أعتق عنه بغير إذنه فإنه يقع عن المعتق دون من أعتق عنه.
وأما إذا أعتق عن واجب مرتب كالعتق في كفارة الظهار، والقتل، فإنه إن خلف مالا لزم أن يعتق عنه من ماله لأنه بمنزلة الدين وإن لم يكن له مال فأعتق عنه وارثه من ماله جاز، وكذلك إن كان له مال فأراد وارثه أن يعتق عنه من ماله جاز ويقع العتق عنه، ويكون الولاء له عندهم، ويكون عندنا سائبة.
وأما إذا كانت الكفارة مخيرة ككفارة اليمين، فإنه إن كفر عنه بالإطعام أو بالكسوة جاز ذلك، وإن أراد أن يكفر بالعتق فإن كان أذن له في ذلك جاز، وإن لم يكن أذن قيل فيه وجهان:
أحدهما لا يجوز لأنه يمكنه أن يكفر عنه بالإطعام أو بالكسوة، فإذا كفر بالعتق فقد كفر بما ليس بواجب فلم يجز، والوجه الثاني وهو الأصح أنه يجزيه