هذا، الخلوة تسقط دعواهما جميعا، لأنه بمنزلة الإصابة، ومنهم من قال تأثيرها أنه يرجح بها قول من يدعي الإصابة، والأول أصح عندنا، وهو أنه لا تأثير للخلوة أصلا.
إذا طلقها طلقة أو طلقتين رجعيتين ثم ارتدت المرأة ثم راجعها في حال ردتها فإنه لا تصح هذه الرجعة، لأنها صادفت اختلاف الدين، فإن أسلمت قبل انقضاء عدتها جاز له أن يحدث رجعة، وإن لم تسلم حتى تنقضي عدتها، تبينا أنها بانت باختلاف الدين.
وقال بعضهم الرجعة موقوفة، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة تبينا أنها وقعت صحيحة من ذلك الوقت، وإن لم تسلم حتى تنقضي عدتها تبينا أنها بانت باختلاف الدين والأول أقوى.
إذا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها، فإن كانت مدخولا بها وطلقها ثلاثا فقد حرمت عليه، وزال ملكه عنها، وحرم عليه العقد عليها.
فأما إذا خالعها فقد حرمت عليه وزال ملكه عنها، لكن لا يحرم عليه العقد عليها وإنما العقد يحرم بالطلاق الثلاث عندنا مفرقا على ما بينا، وعندهم مجتمعا.
وتحل للأول بخمس شرايط: بأن تعتد منه أولا ثم تتزوج بآخر فيطأها ويطلقها أو يموت عنها وتعتد منه فتحل للأول فأما تحريم العقد فقد ارتفع بشرطين من هذا بالنكاح الثاني والإصابة، لكن لا تحل له حتى تنقضي عدتها، فالوطي من الثاني شرط بلا خلاف إلا ما يحكى عن سعيد بن المسيب، فإنه لم يعتبره.
فإذا أصابها الثاني وغيب الحشفة في فرجها والتقى ختاناهما، حلت للأول، وإن أصابها بنكاح فاسد فالصحيح عندنا أنها لا تحل للأول، وقال قوم تحل، فإذا وطي حلت سواء كان قوي الجماع أو ضعيفه.
فإن كان الزوج الثاني صبيا فهو على ضربين: مراهق قريب من البلوغ، وغير مراهق ولا قريب من البلوغ، فإن كان مراهقا قد بلغ مثله أو يمكن ذلك فيه، وكان