فيه قولان أحدهما لا يحرم، والثاني أنه يحرم عليه، وهو الأقوى عندنا لقوله تعالى ((من قبل أن يتماسا) وكل ذلك مماسة.
إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطي زمان أداء الكفارة، فإن وطي قبل أن يكفر لزمته كفارتان عندنا، وعندهم كفارة واحدة، وهي التي كانت عليه، وتكون قضاء.
كفارة الظهار واجبة على الترتيب: العتق أولا، فإن عجز فالصوم، فإن عجز فالاطعام بلا خلاف، للظاهر، والكفارة تجب قبل المس أداء، وبعده قضاء ويلزمه عندنا كفارتان إحداهما قضاء، فإذا كفر بالصوم ثم وطي في أثناء الصوم ليلا كان أو نهارا بطل حكم الصوم وعليه الكفارتان إذا كان عامدا، فإن كان ناسيا تمم صومه ولا يلزمه شئ.
وقال بعضهم لا يخلو أن يطأها ليلا أو نهارا، فإن وطي بالليل لم يؤثر ذلك الوطي في الصوم ولا في التتابع، عامدا كان أو ناسيا، وإن وطي نهارا فإن كان ذاكرا لصومه متعمدا للوطي، فسد صومه وانقطع تتابعه، وعليه استيناف شهرين، وإن وطي ناسيا لم يؤثر فيهما ويمضي فيهما كما قلناه في النسيان، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف وإنما قلنا يفسد التتابع إذا كان ليلا للظاهر.
هذا إذا وطي زوجته المظاهر منها فأما إن وطي غيرها ليلا لم يبطل الصوم ولا التتابع وإن وطي نهارا في الشهر الأول قطع التتابع واستأنف، وإن صام من الثاني شيئا ثم وطي فيما بعد لم يقطع التتابع، وإن كان مخطئا، وعندهم إن كان ليلا لم يقطع التتابع، وإن كان نهارا قطع.
إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة بلا خلاف سواء كان الطلاق رجعيا أو باينا إلا عند من قال إن الكفارة تجب بنفس التلفظ به وإنما قلنا ذلك، لأنها تجب بالظهار والعود، وقد بينا ماهية العود.
وإذا ثبت أنه لا كفارة عليه، فلا يخلو الطلاق من أن يكون رجعيا أو باينا فإن كان رجعيا فإنه إن تركها حتى انقضت عدتها بانت وسقط حكم الظهار، وإن