وأما الخصي الذي قطعت خصيتاه وبقي ذكره، فحكمه حكم الفحل يلحقه النسب وتعتد عنه زوجته بالأقراء والحمل، وإن كان قد قطع جميع ذكره وأنثياه قال قوم لا يلحقه النسب، ولا يعتد عنه بالأقراء، وقال بعضهم يلحقه لأن محل الماء الذي ينعقد منه الولد الظهر، وهو باق، والأول هو الصحيح عندهم، وهو الأقوى لاعتبار العادة.
الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليها مثل الصغيرة التي لا تحيض مثلها، ومن خالف هناك خالف ها هنا وقالوا عليها العدة بالشهور على كل حال.
فإذا ثبت ذلك وطلقت التي مثلها تحيض في أول الشهر اعتدت بثلاثة أشهر هلالية سواء كانت تامة أو ناقصة، وإن كان قد مضى بعض الشهر فإنه يسقط اعتبار الهلال في هذا الشهر، ويحتسب بالعدد، فينظر قدر ما بقي من الشهر، وتعتد بشهرين هلاليين ثم تتمم من الشهر الرابع ثلاثين، وتلفق الساعات والأنصاف، وقال بعضهم تقضي ما فاتها من الشهر وفيه خلاف، والأقوى عندي أنها تقضي ما فاتها.
الصغيرة التي عدتها بالشهور إذا شرعت في الاعتداد بالشهور ثم رأت الدم ففيه مسئلتان إحداهما أن تراه بعد انقضاء الثلاثة أشهر، والثانية أن تراه قبل انقضائها فأما إذا رأته بعد انقضائها فإنه لا يؤثر، لأنه قد حكم بانقضاء عدتها بالشهور و حلت للأزواج، وإن رأته قبل انقضائها انتقلت إلى الاعتداد بالأقراء للآية وهل تعتد بما مضى من الزمان قرءا أو تستأنف ثلاثة أقراء؟ قال قوم تستأنف ثلاثة أقراء لأن القرء هو الطهر بين الحيضتين، وهذا طهر ما تقدمه حيضة وقال آخرون تعتد بما مضى قرءا وهو الأصح والأقوى، لأنه طهر تعقبه حيض.
إذا جاوزت المرأة السنين التي تحيض له النساء في العادة ولم تر دما اعتدت بالشهور بلا خلاف، ولقوله تعالى " واللائي لم يحضن " (1) .