واحدة بإيقاعه عندنا وعندهم، ويقع عندهم الثانية بإيقاعة الأولى، ولا يقع الثالثة لأنها وقعت بها، وما أوقعها هو.
فإن قال إذا أوقعت طلاقي عليك فأنت طالق، ثم قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار طلقت واحدة، ولا تطلق أخرى، لأن التي وقعت بدخول الدار ما أوقعها.
فإن قال أولا إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال إذا أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، فدخلت الدار، فعندنا لا تطلق أصلا، وعندهم تطلق طلقة، ولا تطلق غيرها لأن التي وقعت بدخول الدار ما أوقعها.
وأما إن كانت غير مدخول بها في جميع المسائل، فقال إذا طلقتك فأنت طالق وإذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق، فإنها تطلق واحدة، وتبين بلا خلاف، ولا يقع عليها طلاق بعد البينونة.
وكذلك إذا قال للمدخول بها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم خالعها بعوض بانت، ولا يلحقها طلاق ثان، لأن البائن لا يلحقها طلاق، وإنما يلحق الرجعية.
فإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة معها طلقة، وقعت عندهم ثنتان وعندنا واحدة.
ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق طلقة معها طلقة، ثم قال أنت طالق وقعت واحدة عندنا، وعندهم ثنتان، وقال بعضهم في المسألتين يقع بها طلقة واحدة، لأنه أثبت الطلقة الثانية أصلا يقع به، فإذا وقع الأصل بانت فلا يقع الثانية.
قالوا وهذا غلط لأنه يصح أن يقول للمدخول بها أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة ومعها طلقة فإذا قال أنت طالق طلقة معها طلقة فمعناه أنت طالق طلقتين لأنه أوقعهما معا دفعة واحدة، فأما إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة بعدها طلقة، طلقت طلقة بانت بها منه ولا تقع بها طلقة، لأنها بانت بالأولى بلا خلاف.