الثالثة انقضت عدتها، وإن طلقها وهي حايض لم تعتد ببقية الحيض ولا بالطهر الذي بعده، فإذا حاضت بعده فقد دخلت في القرء الأول، وتستوفي على ما بيناه.
طلاق الحايض لا يقع مع أنه محرم شرعا، وعندهم يقع، وإن كان محرما لأنه تطول به العدة، لأن على قول جميعهم لا تعتد بهذا الحيض، وتعتد إما بالطهر الذي بعده أو بالحيض الذي بعد ذلك الطهر على ما بيناه، فتطول به العدة.
إذا طلقها في آخر الطهر وبقي بعد التلفظ بالطلاق جزء، وقع فيه الطلاق وهو مباح، وتعتد بالجزء الذي بقي طهرا إذا كان طهرا لم يجامعها فيه، وعند بعضهم و إن جامعها فيه.
وإن قال لها أنت طالق، ثم حاضت عقيب هذا اللفظ، فهذا عند بعضهم طلاق محرم ولا تعتد بما بعده قرءا لأنه يصادف الطلاق حالة الحيض، وقال بعضهم يكون مباحا لأنه وقع في حال الطهر والصحيح عندهم الأول، ويقوى في نفسي أن الطلاق يقع لأنه وقع في حال الطهر، إلا أنها لا تعتد بالطهر الذي يلي الحيض لأنه ما بقي هناك جزء يعتد به.
إذا طلقها واختلفا فقالت طلقتني وقد بقي من الطهر جزآن، فاعتددت بذلك قرءا، وقال الزوج لم يبق شئ تعتدين به فالقول قول المرأة لأن قولها يقبل في الحيض والطهر، وعلى ما قررناه لا يحتاج إلى ذلك، لأنه قد وقع على كل حال غير أنه يقبل قولها في أول القرء لأن إليها يرجع في ذلك.
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وقال قوم لا تنقضي حتى يمضي أقل أيام الحيض، والذي أقوله إن كان لها عادة مستقيمة، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وإن كان قد تقدم رؤية دمها على ما جرت به العادة لم ينقض حتى يمضي أقل أيام الحيض.
وعلى القولين، هل تكون الزيادة من العدة أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما أنها من العدة لأن بها تكمل العدة، والثاني لا تكون من جملتها لأن الله تعالى أوجب ثلاثة أقراء، فلو قلنا إن الزيادة منها لزدنا فيه، وفائدة الوجهين أنه إذا قيل: ذلك