الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١
المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر
محمد بن الحسن بن علي الطوسي
المتوفى
460 هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي الجزء الخامس عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية حقوق طبع محفوظ رقم تلفن 532138
(١)
مفاتيح البحث:
محمد بن الحسن بن علي الطوسي
(16)
،
الوفاة
(16)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
* كتاب الطلاق * الطلاق جائز بالكتاب والسنة، وكيفية الطلاق في الجاهلية
2
2
الطلاق على أربعة أضرب: واجب ومحظور ومندوب ومكروه
2
3
كل طلاق يوجب تحريما يزول بثلاثة أشياء: مراجعة ونكاح بعد زوج وقبله
3
4
* فصل * * في طلاق المدخول بها * طلاق المدخول بها إذا كانت من ذوي الاقراء له حالان محظور ومباح
4
5
كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع عندنا
4
6
النساء ضربان: ضرب ليس لطلاقها سنة ولا بدعة وضرب لطلاقها سنة وبدعة
4
7
إذا قال أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة، أو قال أنت طالق طلقة للسنة والبدعة
5
8
إذا قال لزوجته الصغيرة أنت طالق للبدعة
5
9
إذا قال لزوجته الكبيرة أنت طالق، وقال نويت إن دخلت الدار
5
10
إذا قال للحامل أنت طالق للسنة، وهي ترى على هيئة الحيض صفة وقدرا
5
11
إذا قال لها أنت طالق وهي ممن في طلاقها سنة وبدعة وفيه فروع
5
12
إذا قال أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة
6
13
إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وثلاثا للبدعة
6
14
إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة: أنت طالق ثلاثا للسنة وفيه فروع
7
15
إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة
7
16
إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقة
8
17
فروع فيما إذا قال للحائل أنت طالق في كل طهر طلقة
8
18
إذا قال لزوجته التي لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق في كل طهر طلقة
9
19
إذا قال لها أنت طالق ثلاثا بعضها للسنة وبعضها للبدعة
9
20
إذا قيد هذا فقال للسنة طلقة ونصف وللبدعة طلقة ونصف
10
21
إذا قال لها أنت طالق أعدل طلاق أو أكمل طلاق
10
22
إذا قال: أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاق
11
23
إذا قال لها أنت طالق طلقة حسنة فاحشة، أو جميلة قبيحة أو تامة ناقصة
12
24
إذا قال أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو هذه الساعة
12
25
إذا قال أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا
13
26
إن قال لها أنت طالق أكثر الطلاق عددا
13
27
إذا قال لها: يا مائة طالق، أو أنت مائة طالق
13
28
قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق وقالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حر
13
29
إن كانت واقفة في ماء جار فقال لها إن خرجت أو أقمت فأنت طالق
14
30
لو كان في فمها تمرة فقال لها إن أكلتها أو لم تأكلها فأنت طالق
14
31
قال: إذا قدم فلان فأنت طالق للسنة
14
32
إن قال: أنت طالق إن كان طلاقي يقع عليك الآن للسنة
14
33
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق إذا قدم فلان للسنة
14
34
إذا قال أنت طالق لفلان، أو لرضا فلان
15
35
إن قال لها أنت طالق طلاق الحرج، أو طلاق الحرج والسنة
15
36
إذا قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال قد شئت
15
37
إن قال: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، وفيه صور
16
38
إن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا
16
39
إذا قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، وفيه أبحاث في الاستبراء
16
40
إن قال إن كنت حاملا فأنت طالق
18
41
إذا أعطته زوجته مائة دينار على أنها طالق إن كانت حاملا
19
42
إذا قالت واحدة من نسائه طلقني فقال: نسائي طوالق
19
43
إذا قال لها: إن حضت فأنت طالق
19
44
إذا قال إن حضت حيضة، أو كلما حضت حيضة فأنت طالق
20
45
قال إن حضت حيضة فأنت طالق، فإذا حضت حيضتين فأنت طالق
20
46
إذا قال لها إن ولدت ولدا فأنت طالق فقالت قد ولدت
21
47
إذا قال لها إن عزمت على الحج أو نويت سفرا فأنت طالق
21
48
إذا قال لحفصة إن حضت فعمرة طالق فقالت قد حضت و فيه فروع
21
49
إذا قال لهما إن حضتما حيضة فأنتما طالقان
21
50
إذا قال لزوجاته الأربع إن حضتن فأنتن طوالق فيه صور
22
51
إذا كان له أربع وقال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق
23
52
إذا كان له ثلاث نسوة وقال أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق
24
53
* فصل * * فيما يقع به الطلاق وما لا يقع * صيغ الطلاق وما كان صريحا فيه وما كان كناية
25
54
إذا قال لها: كلما أكلت نصف رمانة أو رمانة فأنت طالق
26
55
إذا لم يقل كلما، بل قال إذا أكلت رمانة أو نصف رمانة
27
56
قال إن كلمت رجلا فأنت طالق وإن كلمت زيدا فأنت طالق
27
57
إذا قال لها أنت حرة ونوى الطلاق أو قال لها أنا منك طالق
27
58
إذا قال لها أنت طالق، ونوى ثلاثا
28
59
إذا كتب بطلاقها ولا يتلفظ ولا ينويه، أو يتلفظ به وكتب، وفيه صور
28
60
فرع: إذا قال لها إذا وصل إليك طلاقي فأنت طالق وكتب إليها بالطلاق
29
61
الطلاق إما بالمباشرة أو بالتوكيل أو بجعل الامر إليها
29
62
إذا خير زوجته بين الطلاق وعدمه هل يقع بذلك فرقة؟
29
63
إذا قال لها طلقي نفسك، فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاق
30
64
إذا خيرها ثم اختلفا فقالت اخترت الطلاق وقال ما اخترته
31
65
الوكالة في الطلاق يجوز في الغيبة دون حضور الزوج
31
66
إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة
31
67
* فصل * * في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق * القرائن على ثلاثة أضرب من حيث القبول وعدمه في الظاهر والباطن
32
68
إذا قال كلما طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق قبله ثلاثا
33
69
إذا قال لزوجته حرة أو أمة: أنت على حرام
33
70
إذا قال: كل ما أملك على حرام
34
71
إذا قال لزوجته: إصابتك على حرام وفيه أبحاث
34
72
إذا قال: كلى واشربي ونوى به طلاقا
34
73
إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا
35
74
على مذهبنا لا يقع الطلاق بشرط وأما الطلاق بصفة....
35
75
إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم قال عجلت لك الطلقة
35
76
إذا قال لزوجته أنت طالق في شهر كذا وكذا، أو أنت طالق في غرة رمضان
35
77
إذا قال أنت طالق في آخر الشهر أو انسلاخ الشهر أو خروج الشهر
36
78
إذا قال أنت طالق في أول آخر رمضان أو بالعكس
36
79
إذا قال: إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق
36
80
إذا قال لامرأته: إذا مضت سنة فأنت طالق
37
81
إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي وأراد إيقاع الطلاق الآن في الشهر الماضي
37
82
إذا قال: أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه
37
83
إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق
38
84
إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق
38
85
إذا قال: كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق
38
86
إذا كان له زوجتان حفصة وعمرة وقال: يا عمرة إذا طلقت حفصة فأنت طالق! ويا حفصة إذا طلقت عمرة فأنت طالق، وفيه صور وأبحاث
39
87
إذا قال لها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال أنت طالق
39
88
قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق
40
89
إذا قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق كانت لغير التكرار، وفيه فروع
40
90
إذا قال: كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالق
40
91
كل هذه الفروع في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فلا يقع إلا واحدة
41
92
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة معها طلقة
41
93
إن قال: إذا طلقتك فأنت طلقة معها طلقة
41
94
إذا قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة
42
95
إذا قال لزوجاته كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر
42
96
* فصل * * في ذكر حروف الشرط في الطلاق * الحروف التي تستعمل في الطلاق سبعة، بعضها للتراخي وبعضها للفور
43
97
فروع فيما إذا علق الطلاق بها بعطية أو ضمان
43
98
من الفرق بين الحروف السبعة أن " إن " و " إذا " لا يدلان على الزمان
44
99
إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق أو قال إذا لم أطلقك
44
100
إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق
45
101
إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق
46
102
إذا قال كلما قدم فلان فأنت طالق فقدم ثلاث مرات
46
103
إذا قال: إذا رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ميتا أو حيا
46
104
إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق وفيه فروع
47
105
إذا قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها اليوم فصواحباتها طوالق
48
106
إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إذا قدم الحاج فأنت طالق
48
107
إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم كررها ثلاثا طلقت ثلاثا
49
108
إن قال: أنت طالق مريضة أو مريضة وفيه صور
49
109
إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق كان معناه الاستقبال
49
110
إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق
50
111
إن قال أنت طالق ثم سكت ساعة ثم قال أنت طالق
50
112
إذا قال أنت طالق وطالق وطالق ثم قال أردت التأكيد بالثانية
50
113
إذا قال أنت طالق وطالق لا بل طالق
50
114
إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد دفع الضرر عن نفسه
51
115
ما الذي يلحقه به ضرر حتى يصدق الاكراه
51
116
طلاق السكران والمجنون
52
117
إذا قيل له: فارقت امرأتك؟ فقال: نعم
52
118
إذا قال له: فارقت امرأتك؟ فقال: قد كان بعض ذلك
52
119
إذا قيل له: خليت امرأتك فقال: نعم، أو قيل ألك زوجة فقال: لا
53
120
إذا قال أنت طالق هكذا، فنصب ثلاثا ونوم إصبعين
53
121
إذا قال أنت طالق لولا أبوك لطلقتك
53
122
* فصل * * في الطلاق بالحساب والاستثناء * إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين وقصد الايقاع
54
123
إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك، أو قال أنت طالق أم لا؟
54
124
إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وفيه أبحاث
54
125
إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة
55
126
إذا قال لعمرة: إذا حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق وفيه فروع
55
127
الفرق بين قوله كلما حلفت بطلاقك وإذا حلفت بطلاقك
56
128
إذا قال كلما حلفت بطلاقك فلله على عتق رقبة وإن دخلت الدار فأنت طالق
57
129
إذا قال لها: رأسك أو فرجك طالق أو ثلثك أو ربعك طالق
57
130
إن قال يدك أو رجلك أو شعرك أو اذنك طالق
57
131
إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة أو نصف طلقتين
57
132
إن قال: أنت طالق وطالق وطالق
58
133
إذا قال لها: أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة
58
134
إن قال أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا
58
135
إذا قال لأربع زوجات له: أوقعت بينكن طلقة واحدة أو طلقتين
58
136
إن قال أوقعت بينكن خمس طلقات أو اثنتي عشرة طلقة
59
137
* فصل * * في حكم الاستثناء في الطلاق * معنى الاستثناء، واستثناء الكثير حتى يبقى القليل
60
138
إذا تكرر الاستثناء يكون من الذي يليه
60
139
إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة
60
140
إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة
61
141
إن قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة
61
142
إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا
61
143
إذا قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثا قيل فيه جهان
61
144
إذا قال لها: كلما ولدت ولدا فأنت طالق وفيه فروع
61
145
إن قال لها: إذا ولدت ولدا فأنت طالق
63
146
قال: إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فطلقتين
63
147
كل هذه الصور والفروع لا تصح على مذهبنا إلا أن يعلق به نذرا
64
148
قال إن ولدت ولدا فأنت طالق وإن ولدت غلاما فأنت طالق
65
149
قال: إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فطلقتين
65
150
قال لها: إن كان حملك ذكر فأنت طالق وإن كان أنثى فأنت طالق
65
151
قال لامته وهو حامل بمملوك: إذا ولدت ولدا فهو حر وامرأتي طالق
65
152
* فصل * * في الاستثناء بمشيئة الله * الاستثناء بذلك يدخل في الطلاق والعتاق والايمان بالله والاقرار
66
153
دخول الاستثناء على ضربين: مباشر ومعلق بصفة
66
154
إذا قال أنت طالق إن شاء الله، يعنى إن شاء الله وقوعه
66
155
إذا قال أنت طالق إن لم يشأ الله، أو إلا أن يشاء الله
67
156
إذا قال أنت طالق إن شاء زيد وفيه صور
68
157
* فصل * * في طلاق المريض * إن طلق زوجته في مرضه المخوف طلقة رجعية أو بائنة وفيه صور
68
158
إذا قتلت المريضة ابن زوجها أو والد زوجها هل تبين منه أولا؟
68
159
لو أقر مريض أنه طلقها ثلاثا في حال الصحة
69
160
إذا قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برئ من مرضه ذلك
69
161
إن قالت له وهو مريض: طلقني طلقة فطلقها ثلاثا
69
162
إذا قال وهو مريض: إذا برئت فأنت طالق ثلاثا فبرئ
69
163
إذا قال لها: أنت طالق قبل وفاتي بشهر ثم مات
69
164
إذا قذفها - صحيحا كان أو مريضا - ثم لاعنها وهو مريض
70
165
إذا كانت زوجته أمة واجتمع طلاقها وعتقها في مرضه فيه خمس مسائل
70
166
إذا طلق زوجاته الأربع في مرضه المخوف ثلاثا ثم تزوج أربعا ومات من مرضه
71
167
إذا قال له أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر - وفيه فروع وأبحاث
71
168
إن قال لامته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد يوم أو يومين
72
169
إذا شك الرجل هل طلق زوجته أم لا؟ فيه فروع وصور
73
170
إذا حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه ثم حنت في إحداهما لا بعينه
74
171
إن قال: إن كان هذا غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي أحرار
76
172
قال رجل إن كان هذا غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر
76
173
إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما، وفيه مسئلتان
76
174
المسألة بحالها فعين وقال: طلقت هذه لا بل هذه
77
175
المسألة بحالها، فعين طلاق إحداهما بالفعل، فيه صور
78
176
إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما وماتتا أو مات هو أو ماتت واحدة منها
79
177
كيف يكون الميراث في هذه المسألة
79
178
* فصل * * فيما يهدم الزواج من الطلاق * هدم الزواج وفرقته يكون على ثلاثة أضرب
81
179
* فصل * * في ذكر الفروع * إذا قال له أنت طالق طلقة بل طلقتين
82
180
إن قال لها: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا
82
181
إذا قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم
82
182
إن قال: إن ضربت فلانا فأنت طالق فمات فلان فضربته بعد موته
83
183
إذا قال لنسوته الأربع: أيتكن وقع طلاقي عليها فصواحباتها طوالق ثم طلق واحدة
83
184
إن قال أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا وفلان مع فلان
83
185
إذا قال: إن لم أبع عبدي هذا اليوم فأنت طالق
83
186
إذا قال أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة
83
187
إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، أو أنت طالق اليوم وغدا
84
188
إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة
85
189
كان له زوجات فقال: من بشرني بقدوم زيد فهي طالق
85
190
المسألة بحالها، فقال من أخبرني بقدوم زيد فهي طالق
86
191
إن قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة
86
192
كانت له زوجتان فقال: كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان
86
193
لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت
87
194
إذا تزوج بأمة والده ثم مات الأب
87
195
المسألة بحالها فقال الزوج: متى مات أبي فأنت طالق
88
196
المسألة بحالها من مقال الزوج فقال أبوه: إذا مت فأنت حرة
88
197
إذا قال لها أنت طالق إن كلمت فلانا إلى أن يقوم زيد
89
198
إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله، أو إن دخلت الدار
89
199
إذا قال لها: يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله
89
200
إذا نظر إلى امرأته وأجنبية فقال: إحداكما طالق
90
201
إذا قال: يا زينب! فقالت له عمرة: لبيك، فقال: أنت طالق
90
202
إذا أشار - ابتداء - إلى عمرة فقال: يا زينب أنت طالق
90
203
لو نظر إلى أجنبية فقال من دون إشارة: زينب طالق واسم امرأته زينب
91
204
إذا قال أنت طالق طالقا
91
205
إن قال: أنت طالق إن نهيتني عن منفعة أمي
91
206
إن قال لها: أمرك بيدك فطلقي نفسك
91
207
تزوج على امرأته وقال للأولى: إن بقيت الجديدة أكثر من سنة فأمرك بيدك
92
208
إذا قال إن قدم زيد فأمرك بيدك وإن ضربتك فأمرك بيدك
92
209
إذا قال إذا جاء غد فأنت طالق أو عبدي حر بعد غد
92
210
إذا قال إن دخلت هذه الدار وإن دخلت الأخرى فأنت طالق
92
211
إذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى
93
212
إذا قال لهما: إن ركبتما دابتكما فأنتما طالقان
93
213
إذا قال لعمرة: إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل زينب
93
214
إذا قال لها: أنت طالق إن شئت لا بل زينب
94
215
قال: إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت طالق
94
216
* فصل * * في باب الحيل * الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف وهي مباح ومحظور
95
217
الحيل المحظورة فيها عقاب كبير وعذاب أليم وبعض الأمثلة لها
96
218
الحيل على ضربين: حيلة تمنع الحنث، وحيلة تمنع الانعقاد
96
219
إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل الدار
96
220
إذا قال لزوجته كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا
97
221
إذا قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها
97
222
الحيل التي تمنع انعقاد اليمين تتحقق في النية
97
223
إذا فعل أمرا وحلف أنه ما فعل - يريد على ظهر الكعبة أو بالصين
97
224
إذا قال: إن تزوجت عليك فأنت طالق يريد على ظهرك أو على رقبتك
98
225
لو حلف ما أخذت له جملا ونوى السحاب وأمثال ذلك
98
226
* كتاب الرجعة * ثبوت الرجعة بالكتاب والسنة
99
227
الاعتبار في عدد الطلاق بالزوجة فللحرة ثلاث تطليقات وللأمة تطليقتان
99
228
عدة المطلقة إما بالاقرار أو بالحمل أو بالشهور
99
229
أقل ما يمكن أن تنقضي فيه عدة الحرة والأمة إذا كانت من ذوات الاقراء
100
230
أقل مدة في ذلك عندنا 26 يوما ولحظتان وعندهم 32 يوما ولحظتان
100
231
أقل مدة تنقضى عدة الإماء عندنا 13 يوما ولحظتان وعندهم 16 يوما ولحظتان
100
232
إذا كان عدتها بالحمل فأقل مدة تنقضى عدتها ثمانون يوما
101
233
إذا قالت وضعت الحمل فسرق أو مات فإنها تصدق
101
234
الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها
101
235
إذا كانت الحرة معتدة بالشهور فعدتها ثلاثة أشهر في الطلاق
102
236
إذا قال الزوج طلقتك في شوال فقالت لا بل طلقتني في رمضان
102
237
المطلقة بالطلقة الرجعية لا يحرم وطيها ولا تقبيلها وعندهم يحرم
102
238
إذا وطئها قبل الرجوع هل يكون عليه المهر والحد أم لا
102
239
صورة تداخل العدتين: عدة الطلاق وعدة الوطي لشبهة
103
240
إذا انقضت عدتها فتزوجت ثم جاء الأول وادعى المراجعة
103
241
كيفية الترافع مع الزوج الثاني والمرأة
104
242
ليس من شرط صحته الرجعة الاشهاد بل هو احتياط
106
243
إذا قال لزوجته المطلقة: راجعتك إن شئت
106
244
إذا قال لها: كلما طلقتك فقد راجعتك ثم طلقها
106
245
إذا قال لها: راجعتك للمحبة وللاخزاء والإهانة
106
246
إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الرجعة وانقضاء العدة فيه مسائل
107
247
إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الإصابة كانت أو لم تكن
108
248
هل تكون الخلوة بمنزلة الإصابة أو لا
108
249
إذا طلقها رجعية ثم ارتدت المرأة ثم راجعها في حال الردة
109
250
إذا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها
109
251
إذا كانت إصابة المحلل بنكاح فاسد
109
252
إذا كان المحلل صبيا أو خصيا أو مجبوبا
109
253
إذا أصابها المحلل في حال هي محرمة عليه لعارض
110
254
إذا أصابها الزوج الثاني في حال ارتد أحدهما
110
255
إذا ادعت أنها تزوجت بمحلل وأصابها وخرج من العدة
111
256
إذا وطئها المحلل في الموضع المكروه هل تحل للزوج الأول
111
257
إذا وطئها الزوج الثاني فأفضاها، أو أصابها في حال جنون
111
258
الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة بلا خلاف
111
259
اعتبار الطلاق بالنساء وقيل بالعكس
112
260
إذا طلق الحر زوجته الأمة مرتين لم تحل له بملك اليمين
112
261
إذا قيل للرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، لزمه في الظاهر
112
262
إذا نسي أن له زوجة فقال كل نسائي طوالق
112
263
إذا راجع زوجته المطلقة بلفظ النكاح هل تصح الرجعة
112
264
إذا تزوجها الزوج الثاني بنكاح المتعة هل يكون محللا
113
265
إذا قال: أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان
113
266
إذا كان له أربع فقال: هذه طالق أو هذه وهذه
113
267
* كتاب الايلاء * معنى الايلاء لغة وشرعا، وثبوته بالكتاب والاجماع
114
268
اختلف في الايلاء الشرعي على أربعة مذاهب
114
269
حكم الايلاء أن له التربص أربعة أشهر وبعده الفيئة أو الطلاق
115
270
هل تبين المرأة بالطلاق بعد التربص في الايلاء
115
271
لا يكون الايلاء إلا باسم من أسماء الله وألفاظه أربعة
116
272
لو قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء أو إلا في الدبر
117
273
إذا قال: و الله لا أصبتك خمسة أشهر فإذا انقضت لا أصبتك سنة
117
274
قال: والله لا أصبتك أربعة أشهر فإذا انقضت لا أصبتك أربعة أشهر
118
275
إذا قال: والله لا أصبتك خمسة أشهر والله لا أصبتك سنة
119
276
إذا قال: إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله
119
277
إذا قال: إن أصبتك فلله علي صوم شهر
120
278
إذا قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا وفيه أبحاث
121
279
إذا آلى من زوجته إيلاءا شرعيا كان له التربص أربعة أشهر لا يطالب بشئ
122
280
إذا امتنع الزوج المولي من الطلاق بعد التربص ما يفعل به؟
123
281
إذا قال: أنت علي حرام؟
124
282
إذا قال لها: إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت
124
283
إذا آلى من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى أشركتك معها
125
284
إذا قال: لها إن أصبتك فأنت طالق ثم قال لأخرى قد أشركتك معها
125
285
إذا قال: إن أصبتك فأنت زانية
125
286
إذا قال: والله لا أصبتك سنة إلا مرة
126
287
إذا قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك
126
288
إذا قال: لها: والله لا أصبتك وعلقه بفعل فيه فروع وأبحاث
127
289
إذا قال: والله لا أصبتك حتى تفطمي ولدك أو تحبلي
128
290
إذا قال: والله لا أقربك إن شئت
128
291
إن قال: والله لا قربتك إن شئت أن أقربك وفيه فروع
129
292
إذا قال: والله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد
130
293
إذا قال لنسوته الأربع: والله لا أقربكن وفيه صور
130
294
إذا قال: والله لا قربت واحدة منكن وفيه فروع
131
295
إذا قال والله لا أقرب كل واحدة منكن
132
296
* فصل * * في التوقيف في الايلاء * إذا آلى من امرأته وتربص أربعة أشهر وقف ليفيئ أو يطلق وإلا طلقها السلطان
133
297
إذا انقضت مدة التربص وعفت عن المطالبة لم يسقط حقها بالعفو
133
298
إذا آلى من زوجته الأمة كان لها المطالبة بالفيئة والطلاق لاحق لسيدها
133
299
رجل له امرأتان زينب وعمرة فقال لزينب إن قربتك فعمرة طالق
133
300
إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها ثم تزوجها
134
301
إذا آلى وتربص فاختلفا فقالت انقضت المدة وقال لم تنقض
134
302
إذا آلى من الرجعية هل يصح الايلاء أم لا
134
303
يصح الايلاء بالذمية كما يصح في المسلمة الحرة والأمة
135
304
إذا انقضت مدة التربص وطولب بالفيئة أو الطلاق فقال أفئ
135
305
الفيئة فيئتان: فيئة القادر وفيئة العاجز
135
306
إذا آلى منها ثم وطئها كان عليه الكفارة
135
307
إذا وقف في المدة فاختار الفيئة وقال: أمهلوني، كم يمهل؟
135
308
إذا انقضت المدة وهناك عذر يمنع من الجماع وفيه صور
135
309
إذا آلى منها وهو غائب صح الايلاء والمدة محسوبة عليه
137
310
إذا آلى ثم أحرم أو أحرم ثم آلى صح الايلاء
137
311
إذا تظاهر منها وعاد ثم آلى أو آلى ثم ظاهر
137
312
إذا ادعى الإصابة فأنكرت وفيه صور وفروع
138
313
إذا آلى منها ثم ارتدا أو ارتد أحدهما لم تحسب المدة عليه
138
314
الفيئة التي يخرج بها المولي من حكم الايلاء التقاء الختانين
138
315
إذا آلى وتربص ثم طولب بالفيئة فقال أنا عاجز
139
316
إذا آلى منها وهو صحيح ثم جن فالمدة محسوبة عليه وفيه أبحاث
139
317
الايلاء يصح من الذمي كما يصح من المسلم لعموم الآية
141
318
إذا تكرر الايلاء منه فآلى ثم آلى فإنه على ضربين
141
319
الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره يكون فيئته بعد الايلاء كالفحل
142
320
إذا آلى وهو مجبوب فالمجبوب على ثلاثة أضرب
142
321
إذا آلى ثم جب في أثناء المدة
143
322
* كتاب الظهار * معنى الظهار وحكمه وأن الأصل فيه الكتاب والسنة
144
323
كل زوج يصح طلاقه من حر أو عبد فان ظهاره يصح
145
324
إذا قلنا يصح الظهار من الذمي فظاهر من زوجته الذمية ففيه فروع
145
325
لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا وخالف الفقهاء في ذلك
146
326
إذا طلق زوجته طلاقا بعد الدخول يملك رجعتها ثم ظاهر منها
147
327
إذا كانت تحت الرجل زوجة أمة فظاهر منها ثم اشتراها فيه أبحاث
147
328
هل يصح الظهار من السكران؟
148
329
إذا تظاهر من زوجته ثم عاد فيلزمه الكفارة ثم ترك حتى مضت أربعة أشهر
148
330
إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ونوى بذلك طلاقها
148
331
هل يقع الظهار بالأمة وأم الولد والمدبرة؟
148
332
كيفية الظهار الحقيقي الذي ورد به الشرع
148
333
إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير الظهر فيه صور
149
334
إذا قال لزوجته أنت علي كأمي أو مثل أمي
149
335
إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي
149
336
إذا شبه زوجته بامرأة تحل له لكنها محرمة في الحال وفيه فروع
149
337
الظهار يصح آجلا كما إذا قال أنت علي كظهر أمي إذا جاء رأس الشهر
150
338
إذا قال أنت طالق كظهر أمي، فيه أربع مسائل
150
339
إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي فيه خمس مسائل
151
340
إذا كان له زوجتان فظاهر من أحدهما ثم قال للأخرى أشركتك معها
152
341
إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد
152
342
إذا قال لها أنت علي كظهر أمي إن شاء الله
152
343
إذ تظاهر من أربع نسوة لزمته أربع كفارات وفيه أبحاث
152
344
إذا تظاهر من امرأته مرارا متواليا أو متفرقا فيه فروع
152
345
إذا قال لعمرة: إذا تظاهرت من زينب فأنت علي كظهر أمي
153
346
إذا قال لزوجته إذا تظاهرت من فلانة لأجنبية فأنت علي كظهر أمي فيه ثلاث مسائل
153
347
كفارة الظهار لا تجب إلا عند إرادة الوطي وإذا وطئ لزمته كفارتان
154
348
إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها
154
349
إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطي زمان أداء الكفارة
155
350
كفارة الظهار واجبة على الترتيب، العتق، الصوم، الاطعام
155
351
إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة وفيه فروع
155
352
إذا ظاهر منها ثم قذفها ولاعنها سقطت عنه الكفارة وفيه ثلاث مسائل
156
353
إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا
156
354
إذا تظاهر منها وعاد فاستقرت عليه الكفارة وحرم الوطء ثم آلى منها
156
355
إن أراد الزوج أن يطأها قبل التكفير هل لها الامتناع أم لا
157
356
شرائط الرقبة التي تعتق كفارة عن الظهار
158
357
هل يشترط في الرقبة كونها مؤمنة؟ وكيف نختبر إيمانها
158
358
إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه هل يجزى عن كفارة الظهار
160
359
عتق المكاتب والمدبر وأم الولد في كفارة الظهار
160
360
العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة إن كان موسرا أجزأه
160
361
إذا أعتق العبد الجاني عن كفارته وفيه أبحاث
161
362
إذا كان له عبد غائب فأعتقه عن كفارته فيه أبحاث
161
363
إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته وأولاده تكفيرا
162
364
إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما فيه أبحاث
162
365
قيل لرجل: أعتق عبدك عن كفارتك على أن على عشرة فأعتقه عن كفارته
163
366
المسألة بحالها فقال في جوابه: أعتقته، ولم يقل عن كفارتي
164
367
إذا وجبت على رجل كفارة فأعتق عنه رجل عبدا فيه أبحاث وفروع
164
368
إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن كفارته
165
369
إذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها عن كفارته
165
370
إذا وجبت على رجل كفارتان عن ظهار وقتل فأعتق عنهما عبدين
166
371
إذا ملك الرجل نصف عبدين وباقيهما مملوك لغيره أو حر فأعتقهما عن كفارته
166
372
إذا وجبت عليه كفارتان من جنس واحد فأعتق أو صام كيف ينوى فيه أبحاث
166
373
إذا وجب على رجل عتق رقبة عن كفارة ونسي هل هي عن ظهار أو قتل أو يمين
167
374
إذا وجبت على رجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته عن كفارته
167
375
إذا كان الحر متزوجا بأمة فملكها وأعتقها عن كفارته ثم ولدت
168
376
في الرقاب من العيوب ما يجزى وفيها ما لا يجزي وحكاية الشعبي والنخعي
169
377
العمى والعور، ومقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل
169
378
من قطع بعض أنامله، والأصم والأحمق والمجنون والمريض
170
379
حكم من كان نضو الخلق، وولد الزنا
170
380
الكفارة على ضربين: مرتبة ومخيرة ومواردها
171
381
من كان له رقبة أو وجد ثمنها يجب إعتاقها في الكفارة وفيه أبحاث
171
382
إذا عجز عن الاعتاق وشرع في الصيام ثم أفطر في أثناء الشهرين فيه فروع
172
383
إذا أراد المكفر أن يصوم شهرين فالشهر ثلاثون أو هو ما بين الهلالين
173
384
كيف ينوى الصوم كل ليلة ليلة أو ينوى التتابع أول ليلة
173
385
إذا صام المكفر شهرين متتابعين منهما رمضان
174
386
الاعتبار في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو بحال الأداء
175
387
الحقوق على ثلاثة أضرب: حق يفوت بالتأخير، وحق لا يفوت وليس في تأخيره ضرر، وحق لا يفوت لكن في تأخيره ضرر
176
388
إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة
176
389
إذا قال الرجل لعبده أنت حر الساعة عن ظهاري إذا تظاهرت
176
390
إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم فكيف يطعم وما يطعم؟
177
391
الواجب في الاطعام في الكفارة من غالب قوت البلد
177
392
لا يجب في الكفارات الحبوب بل يكفى كل ما يطلق عليه اسم الطعام
178
393
لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته
178
394
يجب تقديم كفارة الظهار على المسيس
179
395
إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا لكل واحد مد ين
179
396
إذا دفع ستين مدا إلى مائة وعشرين لكل واحد نصف مد
179
397
لا يجوز التكفير إلا بجنس واحد: إما إعتاق أو صيام أو إطعام
180
398
إذا قالت المرأة لزوجها أنت على كظهر أبي
180
399
* كتاب اللعان * معنى اللعان والدليل على ثبوته من الكتاب والسنة
181
400
إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا ولم يقم بينة كان عليه الحد
182
401
إذا قذف زوجته يلزمه الحد وله الخروج من ذلك بالبينة أو اللعان
182
402
يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق
182
403
هل يصح اللعان بين الزوجين إذا لم يكونا من أهل الشهادة
182
404
الاختلاف في أن اللعان يمين أو شهادة
183
405
إذا قذف زوجته فله أن يلاعن كانت له بينة أو لا
183
406
إنما يجوز اللعان إذا طالبت الزوجة بالحد أو أراد نفى النسب
183
407
لا يثبت اللعان بالقذف المطلق إلا إذا ادعى المشاهدة
183
408
الحالة التي يجوز للزوج لعانها والتي لا يجوز ويحرم
184
409
إذا كانت حاملا فلها ثلاثة أحوال حالة يحرم اللعان وحالة يجب
184
410
الحالة الثالثة أن تأتي بولد لا يشبههه، وهي المختلف فيها
185
411
إذا كان للصبى أقل من تسع سنين وأتت زوجها بولد ينتفي عنه بلا لعان
185
412
إذا كان النسب ملحقا بالصبى بالامكان لا يجوز نفيه باللعان إلا إذا بلغ
186
413
إذا مات الصبي المراهق قبل أن يبلغ وينفى الولد يرث منه الولد
186
414
إذا كان الزوج بالغا مجبوبا فأتت امرأته بولد
186
415
إذا كان الزوج مقطوع الذكر والأنثيين معا
186
416
إذا قذف رجلا ثم ادعى أنه قذف وهو مجنون فيه أبحاث
186
417
الأخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة لا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه
187
418
يتعلق باللعان أربعة أحكام: سقوط الحد وانتفاء الولد والتحريم المؤبد وزوال الفراش
187
419
إذا لاعن الرجل ثم أكذب نفسه يعود ما عليه ولا يعود ما له
188
420
إذا كانت المرأة خرساء أو صماء يجوز منها اللعان أو لا
188
421
إذا لاعن الرجل، ولا عنت المرأة عقيبه سقط عنهما الحد
188
422
إذا قذف زوجته المجنونة فلزمه الحد، فيه فروع وأبحاث
188
423
إذا وجب على الرجل الحد بقذف زوجته أو غيرها فمات المقذوف
189
424
الحقوق الموروثة على أربعة أضرب
190
425
إذا قذف أمة فوجب عليه التعزيز ثم ماتت هل يملك سيدها المطالبة
190
426
إذا كان تحت الرجل أربع نسوة: حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة مسلمة وصغيرة مسلمة فقذفهن فالكلام في ثلاثة فصول
191
427
إذا تحاكم إليه ذميان فادعت المرأة أن زوجها قذفها
191
428
إذا ثبت على المرأة الزنا وحدت به فقذفها قاذف بذلك الزنا
192
429
إذا قذف الرجل زوجته ولا عنها ثم قذفها بذلك الزنا هو أو رجل آخر
192
430
إذا قذف الرجل زوجته فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا
192
431
إذا قذف أجنبي أجنبية فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا
193
432
إذا تزوج امرأة وقذفها بزنا إضافة إلى ما قبل الزوجية وفيه أبحاث
193
433
إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف
193
434
إذا ادعت المرأة عليه أنه قال لها يا زانية فقال ما قلت لها
194
435
إذا قال الصبي لزوجته يا زانية
194
436
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ثم قذفها في حال عدتها كان له اللعان
194
437
إذا قذف زوجته وهي حامل كان له اسقاط الحد باللعان ونفي النسب
195
438
إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها
195
439
إذا قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفها وقذف أمها
195
440
إذا وجب عليه الحد ان معا لا يقام عليه الحد متواليا
196
441
إن كان القاذف عبدا واجتمع عليه حد ان هل يوالي عليه بالحد؟
196
442
إذا نكح امرأة نكاحا وقذفها كان له اللعان أو لا؟
196
443
* فصل * * في أين يكون اللعان * لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه
197
444
ألفاظ اللعان وكيفية أدائها ومكان اللعان ووقته
197
445
من شرط اللعان الترتيب يبدء أولا بلعان الزوج ثم الزوجة
198
446
إن كانا ذميين تلاعنا في البيعة والكنيسة وألفاظه اليمين بما يقدسونه
198
447
الاحكام الأربعة المتعلقة باللعان يتعلق بلعان الزوج فقط؟
199
448
كيفية أداء الشهادات من المتلاعنين وآدابها
199
449
إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان
200
450
إذا قذف زوجته برجل بعينه أو برجال فلاعنها أيسقط عنه الحدان
200
451
إذا قذف رجلا عند الحاكم وعرف الحاكم أن المقذوف لم يعلم بذلك
201
452
إذا كان الزوجان يعرفان العربية فعليهما أن يلتعنا بالعربية فقط
201
453
إذا لاعن الزوج والمرأة وثبت أحكام اللعان فأكذب الرجل نفسه
202
454
إذا قذفها واعترفت بالزنا أربع مرات فيه فروع
202
455
إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما، فيه فروع وأبحاث
202
456
إذا قذف زوجته وشرع في اللعان ثم قطعه ولم يتمه
203
457
إذا وجب على رجل أو امرأة حد الزنا متى يقام عليهما الحد وكيف؟
203
458
إذا أتت امرأة الرجل بولد فقال ليس هذا منى هل يكون قاذفا
204
459
إذا أتت زوجته بولد فقال إنها أتت به من زوج غيرى فيه فروع
204
460
أربع صور في إلحاق الولد بالزوج الأول أو الثاني
204
461
إذا كان له امرأة فأتت ولد فقال ما هذا الولد منى فيه ست مسائل
207
462
إذا كانت له زوجة فأتت بولد فقذفها ونفاه باللعان
208
463
ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب: صريح وكناية ومحتمل
208
464
إذا أتت امرأة الرجل بولد فنفاه باللعان ثم جاءت بولد آخر فيه مسئلتان
208
465
إذا لاعن امرأته على حمل فوضعته ووضعت بعده ولدا آخر
209
466
إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فنفاهما الزوج فيه صور
210
467
إذا أتت المرأة بولدين من زنا فان نسبهما ثابت من جهة الأم
210
468
إذا تزوج الرجل أمة فأتت بولد فقذفها ولاعنها فبانت ثم ملكها
211
469
إذا أبان زوجته باللعان لا تستحق السكنى ولا النفقة إلا أن يكون لها حمل
211
470
إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فمات أحدهما
211
471
إذا أتت بولد ونفاه باللعان ومات الولد، ثم رجع الزوج فأقر بنسبه
211
472
إذا قال الرجل لزوجته: يا زانية فقالت: زنيت بك وفيه صور
211
473
إذا قال لزوجته: يا زانية فقالت: أنت أزنى منى
213
474
إذا قال رجل لامرأته: أنت أزنى من فلانة هل يكون قذفا
213
475
إذا قال لزوجته أو أجنبية: يا زان كان قذفا
214
476
إذا قال رجل لرجل: زنأت في الجبل، أو قال زنأت، فقط
214
477
إذا قال لزوجته: زنيت وأنت صغيرة
214
478
إذا قال لها: زنيت وأنت نصرانية ففيه ثلاث مسائل
215
479
إذا قال لها: زنيت وأنت أمة ففيه أربع مسائل
215
480
إذا قال لها زنا بك صبي لا يجامع مثله، أو قال وطئك فلان مكرها
216
481
إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بزنا ثم قذفها دفعة أخرى فيه صور
216
482
إذا قذف رجل أجنبية ثم تزوجها وقذفها قذفا آخر
216
483
إذا قذف زوجته فقبل أن يلاعنها قذفها بزنا آخر هل يكون عليه حد ان
217
484
إذا لاعن زوجته فبانت ثم قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل اللعان
217
485
إذا قال رجل لامرأته يا زانية فقالت بل أنت زان
218
486
إذا قذف زوجته وأجنبية فقال لهما أنتما زانيتان كان عليه حد ان
218
487
إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة هل عليه حد أو حدود
218
488
إذا قذف أربع زوجات له وأراد اللعان لاعن عن كل واحدة لعانا مفردا
219
489
إذا قذف رجلا وقبل أن أقيم عليه الحد ثبت زنا المقذوف باقرار أو بينة
219
490
الوطئ الحرام على أربعة أضرب
219
491
إذا قذف زوجته وحد ثم قذفها بذلك الزنا
220
492
إذا قذفها ولاعنها ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا
220
493
إذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه، فأنكر وأقام المدعى شاهدين
221
494
هل يجوز أخذ الضمان والكفيل من القاذف
221
495
ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب وأمثلتها
222
496
اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا
223
497
إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما
223
498
إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنا
223
499
إذا قذف زوجته وأقام عليها البينة ثم أراد أن يلتعن
223
500
إذا كانت المرأة حاملا ووجب عليه الحد كيف يقام عليها؟
224
501
إذا قذف زوجته ثم ادعى أنها أقرت بالزنا فأنكرت
224
502
إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها كانت مشركة أو أمة
224
503
إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها كانت مرتدة حال قذفها
225
504
إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة وقالت بل كنت كبيرة
225
505
إذا شهد رجلان على رجل بأنه قذفهما وزوجته هل تقبل شهادتهما
225
506
إذا شهد صبيان أو مملوكان أو كافران فلم تقبل ثم أعادا تلك الشهادة
226
507
إذا قذف زوجته رجلين فشهدا عليه بأنه قذف زوجته فقط
226
508
إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما وزوجته
226
509
إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما
227
510
إذا شهد شاهد بأنه قذف رجلا بالعربية وشهد الآخر بأنه قذفه بالفارسية
227
511
إذا شهد الأول بأنه أقر بالعربية بأنه قذفه وشهد الآخر بأنه أقر بالفارسية
227
512
إذا شهد شاهدان أحدهما بأنه أقر بقذفه بالعربية والاخر بأنه أقر بالفارسية
227
513
لا يقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شئ من الحدود
228
514
التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز عندنا وعند جماعة
228
515
هل يكون نفى الولد على الفور أو يصح مع التراخي
228
516
إذا أخر نفى الولد بعد أن ولدت بمدة وقال لم أعرف أنها ولدت
229
517
المسألة بحالها، فقال: لم أعرف أن لي نفى الولد باللعان
229
518
المسألة بحالها، وكان معذورا في التأخير أو كان غائبا
229
519
إذا ظهر بالمرأة حمل فلم ينفه وسكت حتى وضعت ثم نفاه
230
520
إذا أتت المرأة بولد فهنئ بالمولود فأجاب بما يتضمن رضا
230
521
هل تصير الأمة فراشا بالوطي أو لا وهل يحتاج في نفي ولدها إلى اللعان
231
522
إذا أقر بوطيها وقال كنت أعزل عنها فالعزل على ضربين
231
523
يعتبر في باب لحوق الولد إمكان الوطي وفيه خلاف
232
524
فروع فيما ألحقوا الولد من دون إمكان الوطي عادة
232
525
هل يمكن إنفاذ الماء من بلد إلى زوجته ليستدخله ويحبل؟
233
526
* كتاب العدد * المعتدة على ثلاثة أضرب معتدة بالاقراء وبالحمل وبالشهور
234
527
المدخول بها إن كانت لم تبلغ مثلها لا تبلغ لا عدة عليها
234
528
المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض كيف تعتد؟
234
529
طلاق الحائض لا يقع عندنا مع أنه محرم شرعا وعندهم يقع
235
530
إذا قال لها أنت طالق ثم حاضت عقيب هذا اللفظ
235
531
إذا طلقها واختلفا فقالت طلقتني وقد بقي من الطهر جزآن فأنكر الزوج
235
532
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها
235
533
إذا طلقها وهي من ذوات الاقراء فادعت أن عدتها انقضت في 26 يوما
236
534
إذا كانت المرأة معتدة بالشهور لا يحتاج إلى أن يرجع إلى قولها
236
535
إذا كانت معتدة بوضع الحمل فادعت أن عدتها انقضت بإسقاط
236
536
إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر، تعتد ثلاثة أقراء
237
537
إذا انقطع دم الحيض لعارض أو غير عارض كيف تحتسب وتعتد
237
538
المسألة بحالها فاعتدت سنة أو أربع سنين على الخلاف فيه ثم رأت الدم
237
539
إذا تزوج صغير بامرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاة
238
540
المسألة بحالها، وكانت حاملا بوطئ شبهة هل تعتد بوضع الحمل؟
238
541
عدة من كان زوجه خصيا أو مجبوبا
239
542
الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليها كالصغيرة
239
543
إذا اعتدت الصغيرة التي لم تحض بالشهور فرأت الدم في الأثناء
239
544
الاحكام المتعلقة بالولادة أربعة
240
545
هل تحيض الحامل أو لا، وفيه خلاف
240
546
معنى المرتابة، وأنها كيف تعتد
240
547
إذا طلق زوجته وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر
241
548
إذا طلقها فولدت وقالت انقضت عدتي بالولادة وقال عليك العدة بالاقراء فيه خمس مسائل
241
549
إذا طلق زوجته وأتت بولد بعد الطلاق فيه صور وفروع من حيث لحوق الولد
242
550
إذا كان الطلاق باينا وأتت بولد لأكثر من أكثر زمان الحمل
243
551
المسألة بحالها فمات الزوج حيا فاختصت الزوجة ووارثه
243
552
إذا طلقها فتزوج قبل انقضاء العدة فالنكاح باطل والفراش غير ثابت
245
553
إذا تزوجت في العدة وظهر بها حمل فلها أربعة أحوال من حيث لحوق النسب
245
554
إذا طلق زوجته فأقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد
247
555
إذا طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بها فلا طلاق عليها
247
556
إذا طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة بها
247
557
إذا ولدت لستة أشهر من يوم عقد النكاح وقال الزوج لم أدخل بها
248
558
إذا طلقها واختلفا في الإصابة وعدمها
248
559
إذا طلق زوجته أو مات عنها وكان غائبا متى يكون ابتداء العدة
248
560
عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا وضع حملها وإن كانت حائلا قرءان
249
561
إذا طلقت الأمة واعتقت فيه ثلاث مسائل
249
562
إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول يكون له الرجعة
249
563
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية فراجعها تنقطع العدة بالرجعة
250
564
إذا خالع زوجته ثم تزوجها ثم طلقها هل تبنى على العدة الأولة
250
565
إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول
250
566
عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها يختص بالنكاح الصحيح لا الفاسد
251
567
المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشر حاضت أو لم تحض
251
568
إذا كان للرجل زوجتان فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيين
252
569
المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى بخلاف البائن
252
570
فرع في نفقة الأمة المزوجة قبل الطلاق وبعده
253
571
إذا استحقت المطلقة السكنى استحقت في منزل الزوج فيه فروع
253
572
الاعتبار في موضع السكنى بحال المرأة حال الطلاق
254
573
إذا أسكنها في دار وأراد أن يسكن معها، فيه صور وفروع
254
574
إذا طلق زوجته واستحقت السكنى في منزله فباع الزوج منزله
254
575
إذا طلق زوجته في منزل لا يملكه فاتفق انقضاء الإجارة حال الطلاق
255
576
إذا طلق زوجته فاستحقت السكنى في منزله المملوك ثم مات المطلق أثناء العدة
256
577
إذا أذن لها في الانتقال من منزل إلى منزل آخر ثم طلقها وفيه فروع
257
578
إذا أذن لها في الخروج من بلدها إلى بلد آخر ثم طلقها ففيه أربع مسائل
257
579
إذا كان أذن لها أن يقيم ببلد آخر مدة معينة ففارقت بنيان بلدها ثم طلقها
258
580
إذا أحرمت المرأة ثم طلقها زوجها ووجبت عليها العدة
259
581
إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت فعليها أن تلازم المنزل
259
582
متى أذن لها في الخروج إلى بلد فخرجت وطلقها فاختلفا فقالت نقلتني وأنكر
259
583
البدوية إذا طلقت أو مات عنها زوجها وقيل لها السكنى فيه أربع مسائل
260
584
إذا طلق امرأته وهي في منزل فخافت من انهدامه أو احتراقه
260
585
إذا وجب على المعتدة حق هل يجوز خروجها من بيتها؟
260
586
إذا طلق زوجته واستحقت السكنى وليس له مسكن يسكنها
261
587
إذا طلقها في منزلها فأقامت فيه حتى انقضت عدتها ثم طالبت بالكرى
261
588
إذا كان الرجل في سفينة معه زوجته فطلقها فيه صور
261
589
المعتدة التي ليس لها الخروج من البيت إذا اضطرت إلى الخروج
262
590
* فصل * * في الاحداد * معنى الاحداد وكيفيته
263
591
المعتدات من حيث وجوب الاحداد على ثلاثة أضرب
263
592
الزينة التي تحصل بصبغ الثوب على ثلاثة أضرب
264
593
الصغيرة والأمة إذا توفى عنها زوجها كان كالحرة عليها الحداد
265
594
الكافرة إذا مات عنها زوجها هل تجب عليها الحداد؟
265
595
* فصل * * في اجتماع العدتين * إذا طلق زوجته فتزوجت في العدة يفرق بينهما
266
596
إذا تزوجت في العدة ودخل بها ففيه صور وفروع من حيث الحد والعدة
266
597
الاحكام المتعلقة بالوطئ على ثلاثة أضرب
266
598
إذا اجتمع على المرأة عدتان فان كانت حاملا تعتد بالحمل لمن لحق به
267
599
إذا وجبت العدتان لرجل واحد بطلاق رجعي ووطي شبهة هل يتداخلان
267
600
إذا خالع زوجته المدخول بها ولزمتها العدة ثم تزوجها في عدتها
269
601
إذا طلقت الأمة وشرعت في العدة فباعها سيدها وهي معتدة
269
602
إذا وجد امرأة على فراشه فظنها أمته فوطئها فبان أنها حرة أجنبية
270
603
إذا نكحت المعتدة ووطئها الناكح وهما جاهلان فيه فروع
270
604
إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نكحت ودخل بها الثاني فالكلام في لحوق النسب والرجعة، وفيه أربع مسائل
270
605
المسألة بحالها، فان راجعها الزوج الأول، قبل الوضع أو بعد الوضع فيه صور
273
606
المسألة بحالها، فان أوصى للحمل الذي ذكرناه، فيه أبحاث
274
607
هل النفقة للحامل بسبب الحمل أو الحمل نفسه؟
275
608
إذا اجتمع نكاح صحيح ونكاح فاسد وظهر حمل كيف ينفق على الحمل والمولود
275
609
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة، ثم توفي عنها زوجها
277
610
* فصل * * في امرأة المفقود وعدتها * الغيبة غيبتان: غيبة منقطعة وغيبة غير منقطعة
278
611
المفقود زوجها ما دامت ساكتة فالامر إليها
278
612
إذا رفعت المفقود زوجها أمرها إلى السلطان هل يفرق بينهما؟
278
613
إذا فرق بينهما وخرجت من العدة ثم عاد الزوج
279
614
إذا حكم بالفرقة واعتدت ثم تزوجت ثم تبين أنه قد مات قبل هذه الزوجية
279
615
إذا رفعت الامر إلى الحاكم وأمرها بالتربص هل يجب لها النفقة
280
616
إذا تزوجت هذه المرأة ثم جاء الزوج الأول هل ترد إليه
280
617
متى أتت هذه المرأة بولد بعد تزويجها ثم جاء الأول وادعاه
281
618
إذا مات الزوج الأول أو الثاني ففيه أبحاث من حيث العدة والوراثة
281
619
* فصل * * في عدة الإماء واستبرائهن * الأمة المشتراة والمسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء
284
620
هل المدبرة وأم الولد إذا توفي عنها سيدها تستبرءان
284
621
الخلاف في المسألة بين من قال أن القرء هو الطهر ومن قال هو الحيض
284
622
أم الولد إذا زوجها سيدها فإنها يحرم على السيد وطيها
285
623
إذا مات السيد والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا
285
624
المسألة بحالها فمات زوجها فالكلام في الاستبراء والعدة
285
625
إذا مات زوج أم الولد فلا ترث منه بحال ولا يوقف لها من ميراثه
286
626
إذا ملك الرجل أمة بابتياع فكيف يكون الاستبراء
286
627
المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة هل له وطيها بعد الاستبراء
286
628
إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام يجب أن تستبرء
287
629
إذا ملك أمة حل له التلذذ بمباشرتها وإنما يحرم الوطئ قبل الاستبراء
287
630
إذا ابتاع أمة ولم يقبضها فاستبرأت بحيضة ثم قبضها هل يعتد به
287
631
إذا ابتاع جارية حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل دون الاقراء
287
632
إذا كاتب أمة ثم عجزت وعادت إلى ملكه لا تحل له إلا بعد الاستبراء
288
633
إذا ابتاع أمة مجوسية فاستبرأت ثم أسلمت في ملكه لم يعتد بذلك
288
634
أصل، وهو أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة وطئ فإنه لا يعتد به
288
635
إذا ابتاع العبد المأذون له في التجارة جارية ثم أراد السيد وطيها
288
636
كل جنس تعتد به الحرة فإنها تعتد به الأمة إلا في مقداره
288
637
إذا باع جارية ثم ادعى أنها حامل فإنه يستحق ردها
289
638
إذا باع جارية وظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه وأنها أم ولده
289
639
المسألة بحالها فإذا كان البايع أقر حال البيع بأنه وطئها...
290
640
* كتاب الرضاع * معنى قوله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
291
641
بيان العقد الذي يتعلق به ذلك ويدور أكثره مدة الرضاع عليه
291
642
الرضاع المحرم ما كان خمس عشرة رضعة، أو نبت عليه اللحم والعظم
292
643
اللبن من الفحل وزوجته وينتشر الحرمة من جهة المرتضع إليهما ومن جهتهما إليه
292
644
هل الحرمة المنتشرة من جهته إليهما يتعلق به وحده وبنسله؟
292
645
الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه تتعلق بكل واحد منهما ونسلهما
292
646
الأصل في ذلك أن تقدر المرتضع بولدهما من النسب
292
647
كيف يصح أن يتزوج الرجل بأخت أخته من الرضاع والنسب
293
648
الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا، وفيه خلاف لعائشة
293
649
لا حكم للرضاع إلا إذا كان في الحولين
293
650
معنى الرضعة التي إذا بلغت خمس عشرة مرة كانت محرما
294
651
إن التقم الثدي فشرب ثم أرسله والتقم ثدي امرأة أخرى
294
652
هل ينتشر الحرمة بالرضاع إذا كان وجورا أو سعوطا أو حقنة
295
653
إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي الولد هل ينشر الحرمة
295
654
إذا جبن اللبن أو أغلى ثم أطعم منه
295
655
إذا حصلت أربعة عشر رضعة في الحولين والخامسة عشر بعدهما
295
656
إذا أرضعته أكثر الرضعات وحلبت تمام العدد في إناء ثم ماتت وشربه
296
657
لبن الميتة لا ينشر الحرمة ولو كانت بالعدد المحرم
296
658
إذا حلب من امرأة لبن واوجر به الصبى، فيه أربع مسائل
296
659
كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها من انفسخ نكاحها فيه فصول
296
660
المسألة بحالها، والكلام في الضمان في فصلين
297
661
له امرأتان: صغيرة، وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة
298
662
له ثلاث دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغار
299
663
له صغيرة، وثلاث بهن لبن فأرضعت إحداهن الصغيرة
300
664
كانت له صغيرة وكبيرة فطلق إحداهما ثم أرضعتها الكبيرة
301
665
كانت له زوجة صغيرة وأمة بها لبن من غيره فأرضعت زوجته الصغيرة
301
666
فروع في ارتضاع الزوجة الصغيرة من بنات الكبيرة
301
667
له زوجة كبيرة وصغيرة فأرضعت الصغيرة أم زوجته الكبيرة
303
668
كان له خمس أمهات ولد بهن لبن فأرضعن مولودا الرضاع المحرم
304
669
هل يصير السيد في تلك المسألة أبا للمرتضع؟
304
670
رجل له خمس أخوات فأرضعن مولودا الرضاع المحرم
304
671
كيف تحرم أم أم ولده من النسب وتحل أم أم ولده من الرضاع
305
672
إذا أرضعت الرضعات التي تحرم وشكت في الأخيرة
305
673
إذا وطئ الرجل حليلة ولده بشبهة فيه أبحاث
305
674
طلق زوجته الصغيرة والكبيرة وتزوج بهما آخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة
306
675
رجل طلق زوجته الكبيرة، وآخر طلق زوجته الصغيرة وتزوج كل منهما بزوجة صاحبه ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة
307
676
إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقوم
307
677
إذا طلق زوجته ثم وطئت بشبهة في عدتها فأتت بولد ثم أرضعت مولودا لقوم
307
678
إذا أتت امرأته بولد فنفاه باللعان فأرضعت المرأة مولودا بلبنه
308
679
كان له أمة كبيرة وحرة صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة
309
680
رجل له أم ولد، وزوجة صغيرة: فأرضعتها أم ولده
309
681
رجل له أم ولد، وله ولد له زوجة صغيرة فأرضعت أم ولده زوجة ولده
309
682
إذا أحبلها وولدت ثم طلقها فأرضعت مولودا قبل أن تنكح زوجا
310
683
المسألة بحالها، فتزوجت ثم أرضعت به مولودا قبل دخول الثاني بها
310
684
شهادة النساء لا تقبل في الرضاع
311
685
إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح ان امرأته هذه محرم له من رضاع
311
686
إذا كانت الزوجة هي التي ادعت أن زوجها محرم له رضاعا
312
687
كيفية سماع الشهادة على الرضاع
312
688
إذا اعترف أحدهما بأن الاخر ذو محرم له من رضاع فيه صور
313
689
إذا أرضعت الخنثى مولودا الرضاع المحرم
314
690
إذا نزل للبكر أو الثيب لبن ولا زوج لها فأرضعت مولودا
314
691
إذا أرضعت جارية لقوم وصبيا لقوم آخرين كان للصبي أن يتزوج بأم أخته التي لم ترضعه
314
692
له زوجتان صغيرة وكبيرة بها لبن فدنت الصغيرة فارتضعت لبنها وهي نائمة
315
693
إذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنكر
315
694
كبيرة تزوجت بصغير، ثم تزوجت بكبير فاستولدها وأرضعت ذاك الصغير
315
695
رجل تزوج بامرأة كبيرة فاستولدها وطلقها فتزوجت بصغير وأرضعته
316
696
رجل استبرء أم ولده فزوجها من طفل حر فأرضعته
316
697
متى أرضعت الجدة أحد الزوجين، وفيه فروع
316
698
امرأتان حلبت كل منهما رضعة في قدح فشربها زوجهما الصغير
317
699
امرأة أرضعت صغيرة دون الرضاع المحرم ثم أكملها بعد أن تزوج بهما رجل
317
700
رجل تزوج صغيرة وكبيرتين فأرضعت كل واحدة منهما الصغيرة دون الرضاع المحرم ثم حلبت كل منهما حلبة تكمل الرضاع في إناء وأوجرتاها فيه أبحاث
317
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org