وإن انقضت العدة ولا ريبة ثم حدثت الريبة وتزوجت بعد ذلك قال قوم إنه باطل، وقال آخرون إنه صحيح، وهو الأقوى عندي لأنها ريبة حدثت بعد انقضاء العدة فلا تؤثر في النكاح.
إذا طلق زوجته وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما إجماعا إلا عكرمة فإنه قال: تنقضي بوضع الأول.
إذا طلق زوجته وولدت ثم اختلفا فقالت المرأة انقضت عدتي بالولادة، وقال الزوج: عليك العدة بالأقراء ففيه خمس مسايل:
إحداها أن يتفقا على وقت الولادة، واختلفا في وقت الطلاق، بأن يتفقا على أن الولادة كانت يوم الجمعة، وقالت المرأة طلقتني يوم الخميس وولدت يوم الجمعة وقال هو: بل طلقتك يوم السبت فعليك العدة بالأقراء، فالقول قول الزوج، لأن الطلاق فعله، فإذا اختلفا في وقت فعله كان القول قوله.
الثانية أن يتفقا على وقت الطلاق، واختلفا في وقت الولادة، بأن يتفقا أن الطلاق كان يوم الجمعة وقال الزوج كانت الولادة يوم الخميس، والطلاق بعدها فلم ينقض العدة بالولادة، وقالت بل كان يوم السبت فانقضت عدتي بوضع الحمل فالقول قولها، لأنه اختلاف في وقت فعلها وهي الولادة.
الثالثة إذا تداعيا مطلقا فيقول الزوج لم ينقض عدتك بوضع الحمل فعليك الاعتداد بالأقراء، وقالت قد انقضت عدتي به، فالقول قول الزوج لأن الأصل بقاء العدة.
الرابعة إذا أقرا بجهالة ذلك بأن يقول الزوج لست أدري هل كان الطلاق قبل الولادة أو بعدها؟ وقالت هي مثل ذلك، فيلزمها أن تعتد بالأقراء احتياطا للعدة، لأن الأصل بقاؤها، فلا تسقط بالشك، ويستحب للزوج ألا يرتجعها في حال عدتها خوفا من أن تكون عدتها قد انقضت بوضع الحمل.
الخامسة أن يدعي أحدهما العلم، وأقر الآخر بالجهالة، بأن يقول الزوج