من جملة العدة فإنه إذا أراد رجعتها صحت الرجعة، ومن قال ليس منها لم يصح، والأول أقوى.
إذا طلقها وهي من ذوات الأقراء فادعت أن عدتها قد انقضت في مدة يمكن انقضاء العدة قبل قولها، لأن إقامة البينة لا يمكن على ذلك، وقد بينا في كتاب الرجعة ما يمكن أن تكون صادقة فيه، وما لا يمكن.
وجملته أن عندنا يمكن ذلك في ستة وعشرين يوما ولحظتين، وعند بعضهم اثنان وثلاثون يوما ولحظتان، وعند آخرين تسعة وثلاثون يوما ولحظة، وقال بعضهم إن أقل ما يمكن ذلك فيه ستون يوما ولحظة لأنه اعتبر أكثر أيام الحيض وهي عشرة، وأقل الطهر وهي خمسة عشر يوما، ذكرناه في الخلاف وإن ادعت انقضاء عدتها في زمان لا يمكن لم يقبل قولها، فإن صبرت حتى يمضي بها زمان يمكن ذلك فيه قبل قولها.
فأما إذا علق طلاقها بصفة فعندنا لا يقع الطلاق، وعندهم يقع، فعلى هذا إذا قال إذا ولدت فأنت طالق فأقل ما يمكن أن تنقضي عدتها فيه تسعة وأربعون يوما ولحظتان، إذا قيل إنه يجوز أن يوجد الحيض في مدة زمان النفاس، و من قال لا يجوز والدم كله دم نفاس، فأقل ما يمكن عنده اثنان وتسعون يوما و لحظتان.
وأما إذا كانت المرأة معتدة بالشهور فلا يحتاج أن يرجع إلى قولها فإن قدر الشهور معلوم وهو ثلاثة أشهر إن كانت مطلقة وأربعة أشهر وعشرا إن كانت متوفى عنها إلا أن يختلفا في وقت الطلاق، فيكون القول قول الزوج كما لو اختلفا في أصل الطلاق، لأن الأصل أن لا طلاق.
وأما إذا كانت معتدة بوضع الحمل فادعت أن عدتها قد انقضت بإسقاط، قال قوم القول قولها، وإنما يقبل قولها إذا مضى وقت يمكن أن تضع فيه ما تنقضي به العدة وهو أن تضع ولدا قد تخلق وتصور، ويكون ذلك بأن يمضي بعد النكاح ثمانون يوما وأمكن الوطي، فأما قبل ذلك فلا تنقضي العدة بوضعه وروى أصحابنا أنها تبين