وأما إذا كانت معتدة بالشهور، فإن طلقت كانت عدتها ثلاثة أشهر من وقت الطلاق بلا خلاف، وإن كانت متوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من وقت الوفاة، لا يرجع في ذلك إلى قبول القول، لأنه مشاهد. إلا أن يختلفا فقال الزوج طلقتك في شوال، وقالت لا بل طلقتني في رمضان، فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الطلاق.
وإن كانت بالعكس من هذا فقال الزوج طلقتك في رمضان وقالت لا بل في شوال فالقول قولها لأنها تطول على نفسها العدة غير أنه تسقط النفقة عن الزوج فيما زاد على ما أقر به، إلا أن تقيم بينة. كما إذا اختلفا فقال الزوج طلقتك قبل الدخول وقالت بعد الدخول، فإنا نقبل قول الزوج في سقوط نصف المهر فيسقط عنه، ونقبل قول الزوجة في وجوب العدة لأنه يضر بها.
والمطلقة طلقة رجعية، لا يحرم وطيها ولا تقبيلها، ومتى وطئها أو قبلها كان ذلك عندنا رجعة، وبه قال بعضهم. وقال آخرون لا يحل ذلك إلا بعد الرجعة لأنها لا تكون بالفعل، ولا بد فيها من القول، بأن يقول راجعتك أو رددتك أو ارتجعتك فإن عجز عن ذلك بأن يكون أخرس فبالإيماء.
وأما الإمساك فهل هو صريح في الرجعة أو كناية؟ فيه وجهان: فعلى هذا وطي المطلقة محرم حتى يراجع، فإن وطئها فهي وطي شبهة ويتعلق به أربع مسائل: الحد والتعزير والمهر والعدة، وعندنا جميع ذلك لا يتعلق به لأنه رجعة.
وعندهم الحد لا يجب سواء كانا يعتقدان تحريمه أو يكونا معتقدين إباحته أو يجهلان بأن يكونا عاميين، لأنه وطي مختلف فيه، والتعزير إن كانا يعتقدان تحريمه عزر وإن اعتقدا إباحته أو جهلاه فلا تعزير.
وأما المهر فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يراجعها قبل انقضاء عدتها أو لا يراجعها، فإن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها بانت ووجب عليه المهر بعد الوطي.
وكذلك إذا أسلم أحد الزوجين ووطئها ولم يسلم الآخر حتى تنقضي عدتها فإنه يحب عليه المهر بهذا الوطي كما لو طلقها ثلاثا ثم وطئها بشبهة، فإنه يجب عليه