وأما الحالة المختلف فيها فهو أن لا يعلم من حالها الزنا، لكنها أتت بولد لا يشبهه مثل أن يكونا أبيضين فأتت بولد أسود أو كانا أسودين فأتت بولد أبيض، منهم من قال له أن ينفي ويلاعن بحكم الشبه، ومنهم من قال لا يجوز وهو الصحيح عندنا لأنه يجوز أن يرجع إلى بعض آبائه وأجداده.
لما روي أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله إن امرأتي أتت بولد أسود فقال هل لك من إبل؟ فقال نعم، فقال ما ألوانها قال: حمر، فقال فهل فيها من أورق؟
فقال: نعم، فقال: أنى ذلك؟ فقال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال فكذلك هذا، لعل أن يكون عرقا نزع.
إذا كان للصبي أقل من تسع سنين فتزوج بامرأة فأتت بولد فإن نسبه لا يلحقه لأن العادة لم تجر أن من له دون التسع يطأ وينزل ويحبل فلا يمكن أن يكون الولد منه فلم يلحقه، كما لو تزوج بها رجل فأتت بولد لدون ستة أشهر، فإنه لا يلحقه لأن العادة لم تجر أن الولد يوضع لأقل من ستة أشهر.
فإذا ثبت أنه لا يلحقه نسبه فإنه ينتفي عنه بلا لعان لأنه إنما ينفى باللعان النسب الذي يمكن أن يكون من الزوج ويلحق بالفراش، فينفى باللعان، وهذا لا يمكن أن يكون منه، فلم يحتج في نفيه إلى لعان، كما لو أتت بولد لدون ستة أشهر فإنه ينفى عن الزوج بلا لعان لأنه لا يمكن أن يكون منه.
فإن مات الزوج اعتدت المرأة عنه بالشهور عندنا، على كل حال، ولا تعتد بوضع الحمل عندهم ها هنا، لأن العدة إنما ينقضي بوضع حمل يمكن أن يكون من الزوج، وهذا لا يمكن أن يكون من هذا الزوج.
فأما إذا كان له عشر سنين فأتت امرأته بولد فإنه يلحقه نسبه، لأنه يمكن أن يكون منه، لإمكان أن يكون بلغ الاحتلام فيتأتى منه الوطي والانزال والاحبال، فيلحقه النسب بالإمكان، وإن كان بخلاف العادة كما لو أتت المرأة بولد لستة أشهر من حين العقد، فإنه يلحقه نسبه لإمكان أن يكون منه، وإن كانت العادة بخلافه، لأن الظاهر أن لا تضع المرأة لأقل من تسعة أشهر.