بعضهم يسقط عنه الحدان.
وقال بعضهم مثل ما قلناه إلا أنه قال الذي يلزمه للزوجة اللعان وللأجنبي الحد، فإذا لاعن سقط حقها، ولم يسقط حق الأجنبي، وإذا حد للأجنبي لم يكن له لعان الزوجة، لأن عنده أن المحدود في القذف لا يلاعن، لأنها شهادة.
ومن قال يسقط الحدان قال إن ذكر المرمي به في لعانه وسماه يسقط حده، وإن لم يذكره واقتصر على ذكر الزوجة، فيه قولان الصحيح أنه لا يسقط، وإن امتنع من اللعان ولم يقم البينة، فإنه يلزمه الحد في حق الزوجة وحق المقذوف، يلزمه لكل واحد حد تام، وقال قوم حد واحد.
فإذا ثبت ذلك فلا يخلو إما أن تطالب المرأة بالحد أو تعفو أو تعترف بالزنا، فإن طالبت فإنه يحد لها، فإذا حد بقي حد الأجنبي سواء، وقال بعضهم يسقط، فإن لاعن أو أقام البينة وإلا حد، وإذا عفت المرأة عن الحد سقط حقها ولا يسقط حق الأجنبي.
وإذا أقرت المرأة بالزنا فإقرارها يسقط عن الزوج حد القذف ويجب عليها حد الزنا بإقرارها، وعليها أيضا حد القذف للأجنبي، لأنها صدقت الزوج، وحد الأجنبي في حق الزوج باق إلا أن يسقطه بإقامة البينة.
إذا قذف رجل رجلا عند الحاكم وعرف الحاكم أن المقذوف لم يعلم بذلك، فعليه أن يبعث إليه ويعلمه حتى يجئ ويطالب بحده لأن القاذف أتى منكرا بقذفه لأنه نسبه إلى الزنا وكان مستورا عليه، والمقذوف قد وجب له حق لم يعلم به، فلزم الإمام إعلامه.
وإذا قال رجل عند الحاكم سمعت ناسا يقولون إن فلانا زنا بفلانة، فلا يبعث إليه لأنه لم يتعين قاذفه فيطالبه بالحد وإذا قذف زوجته برجل بعينه، ولاعن الزوجة وذكر المرمي به في اللعان أو لم يذكره، لم يلزم الحاكم الانفاذ إلى المرمي به.
إذا كان الزوجان يعرفان العربية والعجمية، فعليهما أن يلتعنا بالعربية دون العجمية لأنها لفظ القرآن، فلا يعدل عنها مع الاختيار، كالتكبير في الافتتاح