قبل، فإن قال أردت لا أملك زيادة على مائة فهو صادق، ولا يقع الطلاق، وإن قال أردت أملك المائة لا زيادة عليها حنث، لأنه لا يملك مائة.
وإن لم يكن له نية فعلى قولين أحدهما لا تطلق والثاني تطلق وعندنا لا تطلق لما مضى.
إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، لم تطلق اليوم ولا غدا، لأن قوله أنت طالق اليوم إذا جاء غد جعل من شرط وقوع الطلاق عليها اليوم مجيئ غد، فاليوم لا يقع لأن الشرط ما وجد، وإذا جاء غدا وجد الشرط ومقتضاه أن يوجد المشروط فيقع الطلاق قبل وقت وجوده، وهذا محال، لأن الطلاق لا يسبق شرطه، وإنما يقع عقيب وجود الشرط، فلا يقع أصلا.
ويفارق إذا قال أنت طالق قبل وفاتي بشهر، إن مات بعد هذا بشهر وكسر وقع الطلاق قبل وفاته بشهر، لأنه ما جعل موته شرطا يقع به الطلاق عليها قبل شهر وإنما رتبه ووقع ما رتب وليس كذلك في مسئلتنا لأنه جعل غدا شرطا به يقع الطلاق اليوم، فلم يسبق شرطه، بلى لو لم يجعله شرطا لكنه رتبه فقال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، أو أنا من أهل الطلاق، فإنه يكون على ما رتبه لأنه ما جعل هذا شرطا يتعلق وقوع الطلاق به، وعندنا لا يقع لما تقدم على كل حال.
فإن علق في جميع هذه المسائل نذرا أو جزاء كان على ما ذكره سواء، وإنما يبطل الطلاق فقط لما مضى.
إذا قال أنت طالق اليوم وغدا، فإن قال معناه تطليقتين اليوم، فإن من طلق اليوم فهو طالق غدا، طلقت طلقة اليوم ولم تطلق غدا، وهكذا يجب أن نقول إذا نوى الإيقاع، ولو قال معناه أنت طالق اليوم وطالق غدا طلقت عندنا اليوم، وعندهم طلقتين:
طلقة اليوم وطلقة غدا.
ولو قال معناه أنت طالق اليوم أو غدا أي طالق في أحد هذين اليومين عندنا لا تطلق، وعندهم تطلق في الحال، لأنه جعل هذا الزمان كله زمانا لوقوع الطلاق