إذا كان صادقا فأما إذا قال من أخبرني بقدومه فهي طالق، فقالت واحدة قد قدم زيد طلقت صادقة كانت أو كاذبة، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب، وإذا قالت له أخرى قد قدم زيد طلقت أيضا لأنها مخبرة أيضا ويفارق الأولى لأن البشارة بعد البشارة لا تكون والخبر يتكرر.
وعندنا أن ذلك كله لا يصح في الطلاق، لكن إن فرضناه في شرط وجزاء مثل أن يقول من بشرني بقدوم زيد فله درهم، أو من أخبرني بقدومه فله درهم، كان صحيحا، ويكون الترتيب على ما مضى شرحه.
إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة، ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين، فدخلت الدار طلقت ثلاثا، لأن الطلاق إذا علق بصفة ثم علق بصفة أخرى فوجدت الصفتان معا طلقت بكل صفة طلقة كقوله إن كلمت زيدا فأنت طالق، إن كلمت رجلا فأنت طالق طلقتين، فكلمت زيدا طلقت ثلاثا وهذا لا يصح عندنا في الطلاق، وإن جعل ذلك في الشرط والجزاء بأن قال إن دخلت الدار فلك درهم، ثم قال إن دخلت الدار فلك درهمان، أو علق بذلك نذرا ثم دخلت لزمه ثلاثة دراهم.
ويقوى في نفسي أنه يلزمه درهمان لا غير، لأنه ما وجد أكثر من الدخول والأول داخل في الثاني وكذلك القول في المثال الآخر.
ولو كانت له زوجتان زينب وعمرة فقال: كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان ففيها مسئلتان إحداهما ولدت كل واحدة منهما ولدين في وقتين عن حمل واحد، الثانية ولدت كل واحدة منهما ولدا واحدا.
فأما الأولى إذا ولدت كل واحدة منهما ولدين فولدت زينب ولدا يوم الخميس طلقت كل واحدة منهما طلقة لوجود الصفة، وهما رجعيتان، ثم ولدت عمرة يوم الجمعة ولدا طلقت كل واحدة منهما طلقة أخرى لوجود الصفة وهما رجعيتان فلما كان يوم السبت ولدت زينب الآخر، وهو كل حملها فبانت به، لأنها رجعية