ناقص، لأنه إن اختار الكفر أقر عليه.
وأما كيفية الاسلام، قال قوم إنه يقتصر فيه على الشهادتين، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال بعضهم إذا أتى بهما وتبرأ من كل دين خالف دين الاسلام.
إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه، فالبيع صحيح والشرط صحيح، وقال قوم يبطل البيع والأول مذهبنا، فإذا ثبت أن البيع صحيح فهل يجبر المبتاع على إعتاق العبد؟
فيه وجهان أحدهما يجبر على ذلك، لأنه ابتاعه بهذا الشرط وهو الأقوى عندنا، و الثاني لا يجبر عليه لكن إن أعتقه باختياره استقر البيع، وإلا قيل للبايع أنت بالخيار بين أن تقر العقد أو تفسخه، وسواء قلنا إنه يجبر على عتقه أو لا يجبر، فإنه إذ أعتقه عن الكفارة لم يجزه، لأنه إنما يجزي عنها إذا وقع خالصا عنها، وهذا العتق يقع مشتركا بين التكفير وبين الوفاء بالشرط.
عتق المكاتب لا يجزي في الكفارة سواء أدى من كتابته شيئا أو لم يؤد، وفيه خلاف.
يجزي عندنا عتق أم الولد لأنها مملوكة يجوز بيعها، وعند الفقهاء لا يجزي لأنه لا يجوز بيعها.
عتق المدبر جايز في الكفارة، وكذلك الأمة المدبرة، وقال بعضهم عتق المدبر لا يجزي، فأما المعتق بصفة فعندنا يجوز لأن هذا لا حكم له، وعند بعضهم يجوز وإن كان له حكم.
العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة إن كان موسرا أجزأه، وإن لم يكن موسرا وكان معسرا لم يجزه، وقال قوم يجزي في الحالين، وقال آخرون لا يجزي فيهما.
فإذا ثبت ذلك فمن قال لا ينفذ عتقه فهو باق على الرهن، ومن قال إن عتقه ينفذ أجزأ عن الكفارة.
ثم ينظر في المعتق، فإن كان موسرا فإن كان الحق قد حل طولب به ولا يحتاج أن يكلف رهنا آخر مكانه، وإن لم يكن الحق قد حل فإنه يطالب بأن