الطلاق عندنا بالنساء فإن كانت أمة فطلقتان، وإن كانت حرة فثلاث، وفيهم من قال بالعكس، وسواء كان الزوج حرا أو عبدا.
فالحر إذا كان طلق زوجته الأمة طلقتين ثم ملكها، لم تحل له إلا بعد زوج وإصابة، ولا يجوز له وطؤها بملك اليمين، إلا بعد زوج وإصابة، وقال بعضهم يحل له ذلك، لأنها حرمت عليه بالطلاق بحق الزوجية، وهيهنا يحل وطيها بالملك وروي ذلك في أحاديثنا، والأول هو الصحيح عندنا وعندهم، لقوله تعالى (فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) وهذا ليس بزوج.
إذا قيل للرجل أطلقت امرأتك؟ فقال نعم لزمه الطلاق في الظاهر، وكذلك عند المخالف، لأن معنى قوله نعم أي نعم طلقتها، ثم ينظر، فإن كان صادقا لزمه الطلاق ظاهرا وباطنا، وإن كان كاذبا لزمه في الحكم ولا يلزمه فيما بينه وبين الله.
وإذا قيل له أطلقت زوجتك؟ فقال قد كان بعض ذلك، رجع إليه، فإن قال نعم طلقتها لزمه الطلاق، وإن قال علقت طلاقها بصفة قبل منه، لأنه بعض الطلاق، وإن قال ما طلقتها قبل منه، لأن بعض الطلاق لا يكون طلاقا ألا ترى أنه لو قال أنت طالق [بعض الطلاق ظ] فإنه لا يكون طلاقا لأنه أتى ببعض الطلاق.
إذا رأى امرأته فظن أنها أجنبية فقال أنت طالق اعتقادا منه أنه يقول ذلك لأجنبية، أو نسي أن له امرأة فقال كل امرأتي طوالق لزمه الطلاق، عند المخالف، وعندنا لا يلزمه، لأنه يحتاج الطلاق إلى نية على ما مضى.
إذا راجعها بلفظ النكاح مثل أن يقول تزوجتك أو يقول نكحتك، من الناس من قال يكون رجعة صحيحة ومنهم من قال لا يكون صحيحة لأن الرجعة لا تقتضي عوضا، ولفظ النكاح لا يعرى منه، كما أن الهبة لا يجوز عندنا بلفظ البيع، والأقوى عند الأول إذا قصد ذلك.
المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج فوجدها على فراشه وظن أنها أجنبية فوطئها حلت للأول لأن شرط الإباحة قد وجد وهو الوطي في نكاح صحيح.
المطلقة ثلاثا إذا وجدها رجل على فراشه فظن أنها زوجته أو أمته فوطئها لم