فينظر فيها حين قدم، فإن كان زمان السنة وقع الطلاق، وإن كان زمان البدعة لم يقع في الحال، وتأخر إلى زمان السنة.
فإن قال لم أرد بقولي للسنة زمان وإنما أردت به سنة طلاقها قبل الدخول بها، قلنا إذا أردت هذا فليس لها زمان سنة ولا بدعة، فإذا قدم فلان وقع الطلاق بها طاهرا كانت أو حائضا لأنه نوى أن يقع عليها الطلاق بكل حال، وهو طلاق من ليس في طلاقها سنة ولا بدعة، وهي صفتها حين عقده عليها.
إذا قال أنت طالق لفلان أو لرضا فلان، لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون له نية أو لا نية له، فإن لم يكن له نية فعندنا لا يقع، وعندهم يقع في الحال لأن ظاهر الأمر أنه طلقه بهذه العلة كقوله أنت حرة لوجه الله.
وإن كانت له نية فقال نويت أنت طالق إن رضي فلان، فقد عدل بالعلة إلى الشرط، فهل يقبل منه أم لا؟ على وجهين أحدهما يقبل منه فيما بينه وبين الله دون الظاهر لأن الظاهر التعليل، ومنهم من قال يقبل منه في الحكم وفيما بينه وبين الله وهو الصحيح عندنا لأن قوله لرضا فلان يحتمل العلة والشرط، فإن كانت العلة أظهر فالشرط محتمل وعندنا إنما قبل لأن المراعى نيته.
هذا إذا قال وفسر قبل خروجها من العدة فإن خرجت من العدة وقال أردت الشرط ليبطل الطلاق على مذهبنا لم يقبل منه في الظاهر لأن الظاهر التعليل.
إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج، قال قوم هو عبارة عن طلاق البدعة، ومضى طلاق البدعة، وحكي عن بعض الصحابة أنه قال يقع الثلاث، وعندنا إن كانت له نية حكم بها، وإن لم تكن له نية لم يكن له حكم أصلا.
فإن قال أنت طالق طلاق الحرج والسنة، فعندنا مثل الأولى سواء، وعندهم تطلق بواحدة على كل حال.
فإن قال أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال قد شئت، لا يقع الطلاق عندنا وعندهم لأمرين:
أحدهما علق طلاقها بصفة وهي مشيتها، فعلقت هي مشيتها بالصفة، وتلك