وإن قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة، فعندنا يقع واحدة بالمباشرة، ولا يقع التي قبلها ولهم فيه وجهان.
فمن قال إذا قال لزوجته كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبلها ثلاثا ثم قال أنت طالق لم يقع بها الطلاق، قال هاهنا لا يقع بها طلاق أيضا لأنه يقتضي أن يقع عليها طلقة بالمباشرة قبلها طلقة وإذا وقع قبلها طلقة لم تقع المباشرة فإذا لم تقع المباشرة لم تقع قبلها فيتنافيان.
ومن قال يقع قال: يقع طلقة المباشرة وسقط قوله (قبلها طلقة) لأنا لو ثبتنا وقوع طلقة قبلها جر ثبوتها إلى بطلان المباشرة فتبطل هي والمباشرة، وكل أمر يجر ثبوته إلى سقوطه وسقوط غيره سقط في نفسه.
وعلى هذا يقول إذا قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها وقع طلاق، ويسقط قوله (فأنت طالق قبلها ثلاثا) وعندنا يقع في جميع ذلك ما يباشره بنفسه دون ما يعلقه بصفة.
إذا كان له عبيد وزوجات، فقال لزوجاته: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت اثنتين منكن فعبدان من عبيدي حران، وكلما طلقت ثلاثا منكن فثلاثة أعبد من عبيدي أحرار، وكلما طلقت أربعا منكن فأربعة أعبد من عبيدي أحرار.
فعندنا أنه إن جعل ذلك شرطا لم ينعتق به شئ من عبيده أصلا، لأن العتق بالشرط لا يقع كالطلاق، وإن جعل ذلك نذرا على نفسه عند وقوع الطلاق فمتى قال أنتن طوالق يعني أربعتهن أو طلق واحدة بعد الأخرى، فإنه يلزمه عتق خمسة عشر لأنه علق عتق عبيده بآحاد زوجاته وأثانين زوجاته وثلاث ورباع، وقد وجدت صفة الآحاد أربع مرات فعتق أربعة، ووجدت صفة الأثانين مرتين فعتق أربعة، ووجدت صفة الثلاث مرة، فعتق ثلاثة ووجدت صفة الأربعة مرة فعتق أربعة، فصار الكل خمسة عشر.
وهكذا قال المخالف ولم يفصلوا بين الشرط وبين النذر، وفيهم من قال ينعتق سبعة عشر وهو غلط.