ستة أشهر، وقد نفي نسب الأول باللعان، ووقعت البينونة به.
فالثاني ينتفي عنه بغير لعان، لأنه لا يمكن أن يكون منه، لأن الفرقة وقعت والمرأة حامل بالولد الأول فبانت من الزوج ووضعت الولد وهي باين، فلما وضعت الثاني لأكثر من ستة أشهر حكمنا بأنها حملته وهي باين، فانتفي عن الزوج بغير لعان، لأنه لا يمكن أن يكون منه.
ويفارق المسألة الأولى لأنها وضعت الولد الأول وهي زوجة، والبينونة وقعت بعد ذلك باللعان، فمن حين الولادة إلى حين اللعان فالزوجية باقية فأمكن أن يكون حملت في تلك الحالة وهي زوجة فلحقه الولد، وليس كذلك ها هنا لأن اللعان حصل وهي حامل، والبينونة وقعت في تلك الحالة، وليس يمكن أن تحمل بالثاني ما دامت حاملا بالأول، ولما وضعت الأول وضعته وهي باين، فلا بد أن يكون الثاني حملته وهي باين، فلم يمكن أن يكون من الزوج بحال، فانتفى نسبه عنه بغير لعان.
إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين إما أن تلدهما معا في وقت واحد، أو ولد أحدهما بعد الآخر وكان بينهما أقل من ستة أشهر، فهما حمل واحد، فإذا أقر الزوج بأحدهما ونفى الآخر فإنهما يلحقانه لأن الحمل الواحد لا يكون من اثنين، فإذا أقر بأحدهما ولحقه لحقه الآخر.
وإذا أتت المرأة بولدين توأمين فنفاهما الزوج باللعان فإن نسبهما ينتفي عن الأب، وينقطع الإرث بينهما وبينه، ويكون نسبهما ثابتا من قبل الأم، والإرث جار بينهما وبينها، وأما إرث أحدهما عن الآخر فإنهما يتوارثان بالأم بلا خلاف ولا يتوارثان بالأب عندنا، وقال شاذ منهم يتوارثان بالأب، لأن اللعان لا يتعدى الزوج والزوجة.
إذا أتت المرأة بولدين من زنا فإن نسبهما ثابت من جهة الأم وغير ثابت من جهة الأب لقوله (عليه السلام) " الولد للفراش وللعاهر الحجر " والإرث يجري بين الولدين و بين الأم ولا يجري بينهما وبين الأب ويتوارثان بإخوة الأم ولا يتوارثان بإخوة