الولد من كل واحد منهما.
فإذا وضعته أقرع بينهما عندنا، فمن خرج اسمه ألحق به، وعند قوم يعرض على القافة، فإن ألحقته بالأول انتفى عن الثاني، والحكم فيه كالقسم الأول، وإن ألحقته بالثاني لحقه وانتفى عن الأول، والحكم فيه كالقسم الثالث، وإن لم يكن القافة أو كانت وأشكل ترك حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما فيلحق به وينتفي عن الآخر، وأما العدة فإنه يلزمها أن تعتد بثلاثة أقراء، لأنه إن كان الولد من الأول فعليها أن تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء وإن كان من الثاني فعليها إكمال عدة الأول، فيلزمها أن تحتاط فتأتي بثلاثة أقراء إلى أن يبلغ الولد فينتسب إلى أحدهما، ويلزمها نفقته وحضانته وأجرة إرضاعه، لأنه موقوف عليها، وعندنا يلزم النفقة والحضانة وأجرة الرضاع من يخرج اسمه في القرعة، وأما العدة فعلى ما ذكرناه.
إذا طلق زوجته فأقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بعد ذلك بولد دون أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق، فإن نسبه يلحق بالزوج، وقال قوم إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لم يلحقه، وهو الأقوى عندي.
إذا طلق زوجته فلا يخلو إما أن يكون قبل الدخول وقبل الخلوة، أو بعد الدخول أو قبل الدخول لكن بعد الخلوة، فإن طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة فلا عدة عليها إجماعا، ويرجع عليها بنصف المهر، وإن طلقها بعد الدخول وجبت العدة ووجب المهر كملا.
وإن طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة، قال قوم الخلوة كالإصابة فيستقر بها المهر وتجب العدة، إذا لم يكن هناك مانع يمنع الجماع، وبه قال قوم من أصحابنا.
وقال قوم إذا خلا بها خلوة تامة بأن تكون في منزله فإنه يرجح بها قول من يدعي الإصابة من الزوجين.
وإن لم يكن خلوة تامة بأن يخلو بها في منزل أبيها فلا يرجح بها قول من