يحرم عليه بالرضاع حكمه حكم من يحرم بالنسب لقوله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأما من يحرم من جهة المصاهرة فينبغي أن لا يكون به مظاهرا لأنه لا دليل عليه.
وقال بعضهم المحرمات بالمصاهرة والرضاع على ضربين: امرأة لم تحل له قبل قط وامرأة كانت مباحة ثم حرمت، فالتي كانت مباحة ثم حرمت هو أن يتزوج امرأة فتلد له ولدا ثم يتزوج أخرى بعد ذلك، فالثانية كانت مباحة للولد قبل أن يتزوج أبوه بها، ثم حرمت عليه لما تزوجها.
والتي لم تحل له أبدا أن يتزوج امرأة ثم يتزوج أخرى وولد له منها ولد فالمرأة الأولى لم تحل للولد أبدا فإنه حال ما ولد كانت امرأة أبيه، وهكذا في الرضاع قد تكون امرأة مباحة ثم تحرم بالرضاع كالمرأة ترضع صبيا فقد كانت مباحة له ثم حرمت عليه بالرضاع.
أما التي لم تحل له أبدا فهو أن ترضع امرأة ولد القوم ثم رزقت بعده بنتا فهذه البنت أخت له من الرضاع، وحال ما ولدت كانت محرمة عليه فمتى شبه زوجته بمن لم تحل له أبدا كان بذلك مظاهرا، ومتى شبهها بمن كانت مباحة ثم حرمت فإنه لا يكون مظاهرا بذلك.
الظهار يصح آجلا وعاجلا، فالعاجل أن يقول أنت علي كظهر أمي، والآجل أن يقول إذا دخلت الدار، وإذا جاء رأس الشهر، وفي أصحابنا من منع الظهار إذا كان بشرط.
الظهار لا يصح قبل التزويج عندنا، وعند قوم، وقال قوم يصح كالطلاق عندهم.
إذا قال أنت طالق كظهر أمي فيه أربع مسائل إحداها أن يطلق ولا ينوي شيئا فتطلق بقوله أنت طالق، ويلغو قوله كظهر أمي، لأنه لم يقل أنت مني ولا معي ولا عندي، فصار كما قال ابتداء كظهر أمي، ولم ينو شيئا.
الثانية أن يقول أردت أنك طلقت طلاقا تحرمين به علي فتصيرين محرمة