لا طريق إلى معرفته، فإذا دفعها إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه غني، قال قوم إنه يجزيه وهو الأقوى، وقال آخرون لا يجزيه.
إذا وجب على الرجل كفارة ظهار، فإن أراد أن يكفر بالإعتاق أو بالصيام فإنه يلزمه تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف وإذا عجز عنهما وأراد أن يكفر بالإطعام فإنه يلزمه أيضا عندنا وعند الأكثر تقديمه على المسيس، ولا يحل له الوطي قبل فراغه من التكفير، وفيه خلاف.
يجوز أن يكفر بالإطعام متواليا ومتفرقا لقوله " فإطعام ستين مسكينا " (1) ولم يفرق، فإن أخرجه متفرقا ثم قدر على الصوم في أثنائه لم يلزمه الصوم، بل يتمم الإطعام.
إذا وجبت على الرجل كفارتان وأراد التكفير بالإطعام فأطعم ستين مسكينا مدين مدا عن هذه الكفارة ومدا عن هذه الكفارة، أجزأ ذلك، حتى لو صرف الكفارتين كلتيهما إلى ستين مسكينا إلى كل مسكين مدين عندهم، وعندنا صاع مع القدرة أجزأه بلا خلاف للظاهر.
إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا إلى كل مسكين مدين أو صاعا عندنا فقد أجزءه نصف الكفارة، لأن كل مسكين في حقه أجزأه مدان عندنا، وعندهم مد فبقي عليه إطعام ستين مدا عندنا وثلاثين عندهم، يلزمه صرفها إلى ثلاثين مسكينا آخر.
وأما المد الزايد الذي دفعه أو المدان عندنا الذي دفعه إلى الثلاثين الأول فهل له استرجاعه؟ ينظر فإن كان شرط حال دفعه أنه كفارة كان له استرجاعه، وإن لم يكن شرط ذلك لم يكن له الاسترجاع.
فأما إذا دفع ستين مدا إلى مائة وعشرين لكل مسكين نصف مد، فإنه لا يجزيه لأنه دفع إلى كل واحد دون حقه، فيحتاج أن يتمم لستين مسكينا تمام ما هو