ويزجره، فإن انزجر وإلا تركه حتى يمضي في لعانه، فيقول علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا.
فإن قال بدلا من ذلك علي غضب الله إن كنت من الكاذبين، قال بعضهم يجزي وقال آخرون لا يجزي وهو الأقوى، فإذا فرغ تعلقت به أحكام اللعان على ما مضى من الخلاف.
ثم تلاعن المرأة بعد ذلك قائمة وتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، ولا تحتاج أن تذكر نفي النسب لأن ذلك لا يتعلق بلفظها، وإن كان الزوج غائبا سمته ورفعت في نسبه، وإن كان حاضرا أشارت إليه، وقال قوم لا تحتاج إلى تسميته وقال آخرون تحتاج إليه، والأول أقوى.
فإذا بلغت إلى الكلمة الخامسة وعظها مثل الرجل، فإن انزجرت وإلا أمر من يضع يده على فيها ويعظها، فإن رجعت وإلا تركها حتى يمضي في لعانها وتقول: على غضب الله إن كان من الصادقين، وإن قالت علي لعنة الله بدلا من ذلك لم يجز، لأنه خلاف ذكر القرآن، فإذا أتمت اللعان سقط عنها الحد، وتكامل اللعان.
وألفاظ اللعان مذكورة في القرآن.
وأما الوعظ أو وضع اليد على الفم فروي أن النبي (عليه السلام) وعظ الزوج حين لاعن لما بلغ الخامسة، وكذلك المرأة حتى قيل إنها تلكأت وكادت أن ترجع، ثم قالت والله لا فضحت قومي ومضت في لعانها.
إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان، فقدم اللعن على الشهادة، أو أتى به في أثنائها لم يجز عندنا، وقال بعضهم يجزي، وإذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ الحلف بأن قال أحلف بالله أو أقسم بالله أو أولي بالله لم يجز عندنا، لأنه خلاف للنص، و قال بعضهم يجزي لأنه يمين.
إذا قذف زوجته برجل بعينه أو برجال، فإنه يلزمه الحد في حق الزوجة، وفي حق المقذوف، وله الخروج عن ذلك القذف بالبينة واللعان، فإن أقام البينة سقط عنه الحدان بلا خلاف، وإن لاعن سقط عنه حد المرأة ولا يسقط حد الأجنبي، وقال