إذا كان له زوجتان زينب وعمرة، وقال لعمرة إذا تظاهرت من زينب فأنت علي كظهر أمي فقد علق ظهار عمرة بظهار زينب، فإذا قال لزينب أنت علي كظهر أمي صار مظاهرا عنها بالمباشرة، ويصير مظاهرا عن عمرة بصفة، فيحصل مظاهرا عنهما فإذا عاد لزمته كفارتان.
إذا قال لزوجته إذا تظاهرت من فلانة لأجنبية فأنت علي كظهر أمي ففيه ثلاث مسائل:
إحداها أن يقول: إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت على كظهر أمي، والثانية أن يقول إذا تظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي والثالثة أن يقول إذا تظاهرت من فلانة أجنبية فأنت علي كظهر أمي.
فأما الأولى إذا قال: إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، فإنه إن أطلق ذلك أو نوى ظهارا شرعيا اقتضى ذلك أن يتظاهر منها ظهارا شرعيا فإذا تظاهر منها وهي أجنبية لم يصح الظهار، وإذا لم يصح ظهاره منها لم يصح ظهاره عن زوجته، لأنه علق ظهارها بظهار الأجنبية، وذلك يقتضي ظهارا شرعيا وهو لا يوجد في الأجنبية وهكذا عندهم لو قال إذا طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، ثم طلق الأجنبية فإنها لا تطلق زوجته.
فأما إذا نوى بقوله ذلك إذا خاطبها بلفظ الظهار فإنه متى قال لها أنت علي كظهر أمي لم يصر مظاهرا عنها، ويصير متظاهرا عن زوجته، لأنه وجد الصفة، و هكذا القول عندهم في الطلاق.
وإن تزوج هذه الأجنبية فيما بعد، وتظاهر منها فظهاره منها يصح، لأنه صادف ملكه، وهل يصير متظاهرا عن الأولى؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا يصير متظاهرا لأنه شرط إن تظاهر منها وهي أجنبية، وهي الآن زوجة فالشرط ما وجد، والثاني أنه يصير متظاهرا لأنه علق ظهاره عنها بتظاهره من امرأة بعينها، وقوله الأجنبية إنما ذكره على جهة التعريف والعلامة لا أنه جعله شرطا كما لو قال والله لا دخلت دار زيد هذه ثم باعها ودخلها، فإنه يحنث، لأنه علق اليمين على دار بعينها، ومثله إذا قال