أن نقول بجميع ذلك إذا كان نذرا في عتق.
فرع: إذا قال لها إذا وصل إليك طلاقي فأنت طالق وكتب إليها بالطلاق وقرأه أو نواه على أحد القولين، فإذا وصل الكتاب إليها طلقت طلقتين، لأنه علق طلقة بوصول الطلاق، وطلقة بوصول الكتاب، وقد اجتمعا.
المسألة الثانية أن يكتب أما بعد فأنت طالق، وقرأه ونواه على أحد القولين فقد نجز الطلاق، وإنما يقصد بالكتاب إعلامها وقوع الطلاق، فإذا وصل الكتاب حكم بأن الطلاق وقع من حين اللفظ، والعدة من ذلك الوقت، وإن ضاع الكتاب في الطريق فأخبرها به مخبر وثبت عندها صحته طلقت لأن الطلاق قد تنجز وإنما يحتاج أن يثبت صحته عندها.
الثالثة إذا شهد شاهدان عليه بأن هذا خطه فلا يصح منهما أن يشهدا حتى شاهداه وقد كتب، ولا يغيب عنهما حتى يشهدا به، لأن الخط يشبه الخط ويختلط، ولا يجوز الشهادة مع الاحتمال.
فإذا شهدا عند الحاكم وثبت أنه خطه لم يلزمه الطلاق حتى يقر بأنه نواه أو تلفظ به، لأنه لو أقر بأنه خطه لم يقع به الطلاق حتى يقر بأنه نواه أو تلفظ به.
إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء إن شاء طلقها بنفسه، وإن شاء وكل في طلاقها، وإن شاء جعل الأمر إليها حتى تطلق نفسها، هذا عند المخالف.
فإذا باشر الطلاق فقد ذكرنا حكمه، وإن وكل فالحكم فيه ظاهر، وإن أراد أن يجعل الأمر إليها فعندنا لا يجوز على الصحيح من المذهب، وفي أصحابنا من أجازه.
وعند المخالف يجوز ذلك بالصريح والكناية، فيقول لها: طلقي نفسك، أو جعلت أمرك إليك، أو أمرك بيدك، فتملك بهذا تطليق نفسها، ويتعلق به حكم.
فإذا خير زوجته فلا يخلو إما أن تختار الزوج أو تختار نفسها، فإن اختارت