عندهم في الباطن دون الظاهر، وعندنا لا يكون شيئا مثل الأولى.
فإن تزوج على امرأته وقال للأولى إن بقيت الجديدة معي أكثر من سنة فأمرك بيدك، عندنا لا يكون شيئا، وقال المخالف ليس بشئ أن يكون أمرها بيدها إلى مدة لأنها عطية فلا يصح تعليقها بالصفة كالهبة.
وإن قال لها إن قدم فلان فأمرك بيدك، وإن ضربتك فأمرك بيدك، فعندنا لا يكون شيئا، وعندهم فيها قولان أحدهما أن ذلك جايز، إذا كان حالا بأن يقدم فلان أو يضربها عقيب هذا الكلام، فيصادف حال قبولها حال حصول الصفة والثاني لا يكون شيئا لأنه تعليق الوكالة بصفة فلا يصح.
إذا كان له أمة حامل، فقال لها إن ولدت أنثى أولا فأنت حرة، وإن ولدت ذكرا أولا فهو حر فولدت ذكرا وأنثى، ولم يعلم عين السابق منهما، فعندنا لا تعتق هي ولا شئ من ولدها، لأنه معلق بصفة، وعندهم تعتق الذكر بكل حال لأنه إن كان خرج أولا فهو حر لحصول الشرط، وإن خرج آخرا فهو حر لأن أمه عتقت بوضع الأنثى، وهو في جوفها، فعتق بعتقها، وأما الأنثى فهي أمة قطعا لأنها إن كانت المولودة أولا فإنما عتقت أمها دونها، وإن كانت المولودة آخرا فإنما عتق الذكر دون أمه، فالأنثى أمة على كل حال، والذكر حر بكل حال.
وأما الأمة فهي مرددة بين عتق بوضع الأنثى أولا، وبين رق بوضع الذكر أولا، والأصل الرق، والورع أن لا يقربها لجواز أن يكون حرة فإن أعتقها وتزوجها كان احتياطا.
فرع: إذا قال لها إذا جاء غد فأنت طالق أو عبدي حر بعد غد، لا تطلق إذا جاء غد، لأنه جعل التخيير بعد غد، وهو إذا تكاملت الصفتان، فإذا جاء بعد غد كان الخيار في فرض الطلاق والاعتاق إليه، يقتصر من ذلك على ما يختاره، وعندنا أن ذلك لا حكم له لما مضى.
فرع إن قال إن دخلت هذه الدار، وإن دخلت الأخرى فأنت طالق، فلا تطلق عندنا بحال، وعندهم لا تطلق حتى تدخلهما معا، لأنه أخر ذكر الطلاق فكان