فإذا ثبت ذلك، فإذا كان عاجزا عن العتق وهو من أهل الصيام وعليه كفارتان فصيام شهرين ينويه عن إحدى الكفارتين فهو بعد ذلك بالخيار بين ثلاثة أشياء: إن شاء عين هذين الشهرين عن إحدى الكفارتين، ويبقى عليه الكفارة الأخرى بعينها وإن شاء صام شهرين آخرين ونواهما عن كفارة بعينها، ويقع الشهران الأولان عن الكفارة الأخرى، وإن شاء صام شهرين ينوي بهما التكفير مطلقا فيقع الجميع عن الكفارتين، لأنه وجد منه نية الجنس.
فإن عين الشهرين عن إحدى الكفارتين ثم أراد أن ينقله فيجعله عن الكفارة الأخرى لم يكن له ذلك، لأنه إنما كان له التخيير قبل التعيين، فإذا عين سقط تخييره.
وإذا وجب عليه ثلاث كفارات من جنس واحد أو من أجناس، وكان يملك رقبة فأعتقها عن إحدى الكفارات، ثم صام شهرين عن الكفارة الأخرى ثم مرض فأطعم ستين مسكينا عن الكفارة الثالثة، فإن ذلك يجزيه سواء عين النية أو اقتصر على نية التكفير فحسب، لأنه قد نوى بكل واحدة التكفير.
إذا وجب على الرجل عتق رقبة عن كفارة ونسي فلم يدر هل هي عن ظهار أو قتل أو جماع أو يمين؟ فأعتق رقبة نوى بها التكفير فحسب فإن ذلك يجزيه بلا خلاف وإن كان عليه عتق رقبة فشك أن يكون من ظهار أو قتل أو نذر فأعتق رقبة عن أيها كان أجزأه، فإن نوى بها التكفير لم يجزه، لأن في جملة ما شك فيه النذر والنذر لا يجزي نية التكفير.
فأما إذا شك في الرقبة التي عليه فأعتق رقبة ونوى بها العتق مطلقا، فإنه لا يجزيه، لأن العتق المطلق الظاهر منه أنه تطوع، فلم يجزء، وهكذا إذا أعتق عبدا ونوى أنه عتق واجب، فإنه لا يجزيه عندهم لأن الواجب قد يكون عن كفارة وغير كفارة، فإذا لم يعين ذلك لم يجزه ويقوى عندي أنه يجزيه.
وقت النية في الإعتاق حين الإعتاق لا قبله ولا بعده وفي الصلاة مع التكبير وقال قوم في الإعتاق يجوز أن يكون قبله وبعده، والأول أصح.
إذا وجب على الرجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته عن كفارته