فأما إذا تخلله زمان لا يصح فيه الصوم، مثل رمضان ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق -:
فأما يوم الفطر وأيام التشريق فلا يتصور فيهما أن يقطعا التتابع ابتداء فإنه يكون قد تقدمهما قطع التتابع برمضان، ويوم الأضحى، وإنما يتصور فيهما أن يبتدي فيهما الصوم.
فأما زمن رمضان، فإذا عرض في أثناء الشهرين، فإنه على التفصيل الذي قدمناه عندنا فيمن أفطر من غير عذر، وعندهم يقطع التتابع، وهكذا يوم الأضحى إذا تخلل الشهرين عندهم يقطع التتابع، وعندنا على ما مضى من التفصيل.
وأما إذا ابتدأ بصوم الشهرين من أول يوم الفطر أو صام شوال وذا القعدة فيوم الفطر لا يصح صومه، ويصح صوم ما بعده، فأما ذو القعدة فإنه يصح ويجزي عن شهر تاما كان أو ناقصا، فإن الشهرين اسم لما بين الهلالين.
وأما شوال فإنه انقطع يوم من أوله فلا يمكن اعتباره بالهلال فتعتبر بالعدد فيحتاج، أن يتمه ثلاثين يوما: فإن كان شوال تاما فقد حصل له تسعة وعشرون يوما فيصوم يوما واحدا من ذي الحجة، وإن كان ناقصا صام يومين، وإن قلنا يقضي يوما لأنه ما أفطر من الشهر الهلالي إلا يوما كان قويا.
وأما إذا ابتدأ بالصوم من أول أيام التشريق، فإن كان بمنى فلا يجزي، وإن كان بغيرها من الأمصار أجزأ، وفيهم من قال لا يجزي، ولم يفصل، فإذا لم يصح صومها احتسب بما بعدها على ما فصلناه.
إذا أراد المكفر أن يصوم شهرين، فإن صام من أول الشهر اعتبر بما بين الهلالين تامين كانا أو ناقصين بلا خلاف، وإن مضى بعض الشهر ثم ابتدأ بالصوم فإنه يسقط اعتبار الإهلال ويصوم شهرا بالعدد ثلاثين يوما وينظر قدر ما بقي من الشهر وصامه فيضم إليه تمام ثلاثين يوما ويعتد به شهرا بلا خلاف.
المكفر يلزمه أن ينوي صوم كل يوم بلا خلاف، وعندنا يجوز تجديدها إذا فاتت