أنه لا يقع بجميع ذلك شئ لأمرين أحدهما أنه طلاق بشرط والثاني أن اليمين بالطلاق لا ينعقد، بل إن قال كلما دخلت الدار فلله على عتق رقبة، فتكرر ذلك منها وجب عليه بعد ذلك.
وإن قال كلما حلفت بطلاقك فلله على عتق رقبة، ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم يلزمه شئ، لأن ذلك ليس بيمين منعقدة، وعلى هذا جميع ذلك.
إذا قال للمدخول بها كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق، وعبد من عبيدي حر فإذا كرر هذا بعد العقد ثلاث مرات طلقت عندهم ثلاثا، وعتق ثلاثة من العبيد و هكذا لو قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق الباب واحد.
فإن كان هذا في غير المدخول بها فأعاد ثانيا، طلقت طلقة، وعتق عبد واحد فإن أعاد القول فلا طلاق ولا عتاق، لأنها قد بانت بالأولى، وعندنا هذه مثل الأولى سواء.
إذا قال لها: رأسك أو فرجك طالق أو قال ثلثك أو ربعك أو سدسك طالق، أو علقه بجزء مجهول فقال جزء من أجزائك طالق، وقع الطلاق عليها بكل هذا، بلا خلاف بينهم، وعندنا لا يقع شئ، لأنه لا دليل عليه.
وأما إن قال يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق وقع عند بعضهم، وعند آخرين لا يقع، وعندنا لا يقع شئ مثل الأولى.
إذا قال أنت طالق بعد طلقة لم يقع الطلاق عندنا أصلا، وعند داود وعند الباقين يقع طلقة واحدة.
إذا قال أنت طالق نصف تطليقة لم يقع عندنا شئ، وعندهم يقع طلقة لأن الطلقة نصفان، فإن قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة عندنا مثل الأولى، ولهم فيها وجهان أحدهما تقع طلقتان، والثاني طلقة واحدة، لأنه محال فلغى قوله ثلاثة أنصاف.
فإن قال أنت طالق نصف طلقتين فعندنا لا يقع شئ، وعندهم فيها وجهان:
أحدهما تطلق طلقة واحدة والثاني تطلق طلقتين، فإن قال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة فعندنا لا يقع شئ، وعندهم يقع طلقة، ولو قال أنت طالق نصف