طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة، فعندنا مثل الأولى، وعندهم يقع ثلاث.
والفرق بينهما أن الأولى بمنزلة كلمة واحدة لم يدخل بينهما حرف عطف فكأنه ذكر أجزاء الطلقة الواحدة، وإذا عطف جعل لكل كلمة حكم نفسها، ألا ترى أنه لو قال أنت طالق طالق طالق طلقت واحدة، ولو كرر بحرف العطف لطلقت ثنتين.
ولو قال أنت طالق وطالق وطالق وقعت عندنا الأولى إذا قصد دون الثانية والثالثة، وعندهم يقع الأولى والثانية وفي الثالثة قولان أحدهما تقع، والثاني لا تقع لأنه عطف الثالثة على الثانية بصفتها وصورتها، فلهذا لم يقع.
لو قال أنت نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة عندنا لم يكن شيئا، وقال بعضهم هو كناية في الطلاق، فإن نوى كان طلاقا وإن لم ينو لم يكن شيئا.
فإن قال أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا ولم يزد على هذا ونوى بالأول الإيقاع وقعت واحدة عندنا، وما عداه لم يكن شيئا وعندهم تطلق طلقة، لأن الأول إيقاع والثاني والثالث لغو، إذا لم يكن هناك نية، فكأنه قال أنت نصف وثلث، فإن نوى كان على ما نوى.
إذا قال لأربع زوجات له: أوقعت بينكن طلقة واحدة لم يكن عندنا شيئا، وعندهم تطلق كل واحدة طلقة، لأنه يقتضي قسمتها بينهن فيكون لكل واحد ربعها.
فإن قال أوقعت بينكن طلقتين طلقت كل واحدة طلقة أيضا لأن المراد قسمة الطلقتين في الجملة بينهن إلا أن ينوي قسمة كل طلقة بينهن، فتطلق كل واحدة طلقتين.
ولو قال أوقعت بينكن ثلاث تطليقات طلقن طلقة طلقة فإن نوى قسمة كل طلقة بينهن طلقن ثلاثا، وعندنا لا يقع بذلك شئ أصلا.
فإن قال أوقعت بينكن أربع تطليقات ونوى، طلقت كل واحدة طلقة عندنا