رجل له زوجة كبيرة وآخر له زوجة صغيرة لها دون الحولين، ثم طلق كل واحد منهما زوجته وتزوج كل واحد منهما بزوجة صاحبه، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة على كل واحد منهما على التأبيد: حرمت على زوج الصغيرة لأنها أم زوجته، وحرمت على الآخر لأنها أم من كانت زوجته.
وأما الصغيرة ينظر فيها، فإن لم يكن دخل واحد منهما بالكبيرة لم تحرم الصغيرة على واحد منهما، لأنها بنت من لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها كل واحد منهما، حرمت على كل واحد منهما على التأبيد، لأنها بنت من دخل بها.
وإن كان قد دخل بها أحدها دون الآخر، حرمت على من كان دخل بها دون الآخر، وينظر، فإن كان قد دخل بالكبيرة من هو الآن زوج الصغيرة، انفسخ نكاح الصغيرة، وإن كان الذي دخل بها الآن زوج الكبيرة لم ينفسخ نكاح الصغيرة لأنها ما حرمت عليه، لأنه ما دخل بأمها.
إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقوم صارت أمه من رضاع، ولم يكن الزاني أباه من الرضاع، لأن النسب لم يثبت فلا يثبت الرضاع، ويقتضي مذهبنا أنها لا تصير أمه لأن نسبه عندنا لا يثبت شرعا من جهتها، ولا ترثه بحال.
إذا زنا بامرأة فأتت بولد من زنا لحق بأمه نسبا عندهم، وعندنا لا يلحق لحوقا شرعيا يتوارثان عليه، ولا يلحق بالزاني بلا خلاف، وعند بعضهم يجوز له نكاحها إن كانت بنتا وإن كان مكروها، وعند آخرين لا يجوز، ولو ملكه عتق عليه.
وعندنا لا يجوز له أن يتزوجها غير أنه لا يعتق عليه لأنه لا دليل عليه، ومن كره تزويجها قال بعضهم: لأنه يخرج به من الخلاف وقال آخرون لأنه لا يأمن أن يكون مخلوقا من مائه، ولو أخبره الصادق أنه مخلوقة من مائه فإنها تحرم عليه، و على الأول لا تحرم.
وإذا طلق زوجته بعد الدخول بها فوطئت في عدتها على شبهة بنكاح فاسد، أو بغير نكاح، فأتت بولد ثم أرضعت بلبنه مولودا لقوم، فإن حكمه تابع لحكم ولدها