فإن فاء خرج من حكم هذا الإيلاء، وإن ماطل ودافع حتى مضت الخمسة أشهر فقد عصى ربه وأثم، لكن حكم الإيلاء قد انحل، لأنه ما بقي من مدته شئ، وإن طلق طلاقا رجعيا فقد وفاها حقها من الأول راجع أو لم يراجع، لأنه إن لم يراجع بانت بالطلاق، وإن راجع لم يتربص لأنه ما بقي من مدته زمان التربص، فانحلت الأولى بكل حال.
فإذا انقضت خمسة أشهر دخل وقت الإيلاء الثاني لأنه قد وجد شرطه، ويكون حكمه معتبرا بالأول، فإن كان في الأول فاء أو دافع حتى انقضت خمسة أشهر أو طلق وراجع ففي هذه الأقسام الثالثة يكون في الثاني كأنه الآن آلى منها، وما تقدمه إيلاء سواه، يتربص أربعة أشهر ويوقف، فإما أن يفئ أو يدافع أو يطلق، فإن فاء خرج من حكم الإيلاء، وإن دافع حتى انقضت السنة فقد عصى لكنه زال الإيلاء.
وإن طلق طلاقا رجعيا فإن راجعها نظرت فيما بقي من المدة فإن بقي مدة التربص وهو أكثر من أربعة أشهر تربص ووقف بعد التربص، وإن لم يبق مدة التربص لم يتربص لكنه حالف فإن وطي قبل انقضاء المدة حنث.
هذا إذا فاء أو دافع أو طلق وراجع، فأما إن طلقها ولم يراجع حتى انقضت عدتها بانت، ولا كلام، وإن راجعها في زمان العدة وهو من حين الطلاق إلى حين راجعها لا يحتسب عليه، لأنه زمان يجري فيه إلى بينونة فلا يحتسب على المولي.
فإذا راجع بعد أن مضى زمان من الإيلاء الثاني فإن بقي من السنة مدة التربص تربص ووقف بعد انقضائها، وإن لم يبق مدة التربص زال حكم الإيلاء، وبقي حكم اليمين فإن وطي قبل انقضاء السنة حنث.
إذا قال والله لا أصبتك أربعة أشهر، فإذا انقضت فوالله لا أصبتك أربعة أشهر، فإذا انقضت فوالله لا أصبتك أربعة أشهر، فهل يكون موليا أم لا؟ على وجهين أحدهما يكون موليا لأنه قصد الإضرار بها، والصحيح أنه لا يكون موليا لأن المولي من يوقف بعد التربص ليفئ أو يطلق، وهيهنا إذا مضت أربعة أشهر لا يمكن مطالبته بالفيئة لأن اليمين قد انقضت مدتها، ولا بالفيئة عن اليمين الثانية، لأن التربص لها ما