إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق، فعندنا لا يقع على حال، وعندهم إن جئ به ميتا لم تطلق، لأن القدوم لم يوجد منه وإنما قدم به، وإن قدم به مكرها وكان محمولا لم يطلق لأنه لا يقال قدم، وإنما يقال جئ به، وأتي به، كما لو أخذ السلطان اللصوص وحملهم إلى البلد، لا يقال قدم اللصوص، وإنما يقال قدم بهم وجئ بهم، وهكذا نقول إذا علق بقدومه نذرا.
وإن كان مكرها ماشيا فهل يجب أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما يحنث، لأن القدوم وجد منه وهو الأقوى عندنا، إذا علقنا به النذر، والثاني لا يحنث لأن المكره مسلوب الفعل.
فأما إن قدم باختياره مع العلم باليمين وقع الطلاق، وعندنا يلزم به النذر وإن قدم مع الجهل باليمين، فإن كان ممن لا يكره طلاقها ولا يمتنع من القدوم لطلاقها كالسلطان والحاج ونحو هذا، فإن الطلاق يقع، لأنه تعليق طلاق بصفة، وإن كان القادم من يكره طلاقها كالأب والقرابة، فقد قدم مع الجهل باليمين، فهل يقع الطلاق بقدومه؟ على قولين، وهكذا لو كان عالما فنسي، فالجاهل ها هنا والناسي والمكره حتى فعل بنفسه الكل على قولين: أحدهما لا يقع، لأنه على غير قصد والثاني يقع لأن الشرط وجد، كما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فهل يقع الطلاق إذا كانت ناسية أو جاهلة، باليمين؟ على القولين.
وهذا لا تأثير له في باب النذر أصلا لأنه متى قدم لزمه النذر.
وإن قال كلما قدم فلان فأنت طالق، فإذا قدم ثلاث مرات: قدم وخرج، ثم قدم وخرج ثم قدم [ثلاث مرات] طلقت ثلاثا لأن الصفات قد وجدت، وعندنا لا تطلق أصلا وإن علق به نذر لزمه ثلاث مرات. - إذا قال إذا رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ميتا أو حيا على أي صفة كان حنث لأن الرؤية تطلق على من رآه حيا وميتا، وهكذا يجب أن نقول إذا علق به نذرا.
الأصل في باب اليمين أنها متى علقت على فعل فاليمين تعلقت بذلك الفعل فيختلف باختلاف صفات ذلك الفعل لا غير.